التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٨٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان بتروليم

1988/98 98/1988 88/98 98/88 ١٩٨٨/٩٨ ٩٨/١٩٨٨ ٨٨/٩٨ ٩٨/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط المعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أموكو عمان بتروليم كومباني الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين حكومة سلطنة عمان وشركة أموكو عمان بتروليم كومباني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/98 98/1988 88/98 98/88 ١٩٨٨/٩٨ ٩٨/١٩٨٨ ٨٨/٩٨ ٩٨/٨٨