نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يشكل مجلس للشؤون المالية برئاستنا وعضوية كل من:
قيس عبدالمنعم الزواوي | نائبا لنا |
المستشارون الاقتصاديون | أعضاء |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ١٧ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/44 44/1974 74/44 44/74 ١٩٧٤/٤٤ ٤٤/١٩٧٤ ٧٤/٤٤ ٤٤/٧٤