التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٤ بتعيين سفير في وزارة الخارجية

1974/46 46/1974 74/46 46/74 ١٩٧٤/٤٦ ٤٦/١٩٧٤ ٧٤/٤٦ ٤٦/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / محمد عارف الحوكي بدرجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صدر في: ١٦ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/46 46/1974 74/46 46/74 ١٩٧٤/٤٦ ٤٦/١٩٧٤ ٧٤/٤٦ ٤٦/٧٤