التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٩ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1989/14 14/1989 89/14 14/89 ١٩٨٩/١٤ ١٤/١٩٨٩ ٨٩/١٤ ١٤/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة.

مادة (٢)

يعين مالك بن سليمان المعمري وزيرا للإسكان.

مادة (٣)

يعين الدكتور علي بن محمد بن موسى وزيرا للصحة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٦ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/14 14/1989 89/14 14/89 ١٩٨٩/١٤ ١٤/١٩٨٩ ٨٩/١٤ ١٤/٨٩