التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨٩ بتعيين أمين عام لمجلس التنمية

1989/21 21/1989 89/21 21/89 ١٩٨٩/٢١ ٢١/١٩٨٩ ٨٩/٢١ ٢١/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن موسى اليوسف أمينا عاما لمجلس التنمية ويمنح مرتبة وزير كما يعين مستشارا بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/21 21/1989 89/21 21/89 ١٩٨٩/٢١ ٢١/١٩٨٩ ٨٩/٢١ ٢١/٨٩