التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرارات اللجنة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١) و(٢) و(٧) و(٨) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

الامتناع عن إجراء، أو إعادة الفحص الخاص بمرض كورونا حسب الإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

٢

عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي المقررة من الجهات المختصة.

(٣٠٠)

٧

عدم تقيد المجمعات التجارية والمحلات والمنشآت الخاصة بالتدابير والاشتراطات والضوابط التي تقررها اللجنة والجهات المختصة.

(٣٠٠٠)

مع الإغلاق لمدة شهر

٨

الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه، أو عدم إرجاعه إلى الجهة المختصة.

(٣٠٠)

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البند الآتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٠

الامتناع عن التسجيل في نظام ترصد بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك حسب الضوابط والإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١