نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لمجلس جامعة السلطان قابوس.
مادة (٢)
يعين سعود بن سالم بن حسن العنسي أمينا عاما لمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٤ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/23 23/1989 89/23 23/89 ١٩٨٩/٢٣ ٢٣/١٩٨٩ ٨٩/٢٣ ٢٣/٨٩