التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٩ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سويسرا

1989/66 66/1989 89/66 66/89 ١٩٨٩/٦٦ ٦٦/١٩٨٩ ٨٩/٦٦ ٦٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سويسرا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير البيئة بالتوقيع على اتفاقية التعاون الفني المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سويسرا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/66 66/1989 89/66 66/89 ١٩٨٩/٦٦ ٦٦/١٩٨٩ ٨٩/٦٦ ٦٦/٨٩