التصنيفات
قانون معدل

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (معدل)

1999/17 17/1999 99/17 17/99 ١٩٩٩/١٧ ١٧/١٩٩٩ ٩٩/١٧ ١٧/٩٩

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة[1]

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

السلطة المختصة: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية.[2]

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.

المواد المتطايرة: كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون.

الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.

الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.

الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.

التهريب: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.

النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.

المؤسسات الصيدلانية: الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومختبرات تحليل الأدوية وأي مؤسسة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.[3]

مادة (٢)

يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٣)

يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستثنى من ذك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.

كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.

مادة (٤)

يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.

مادة (٥)[4]

تنشأ لجنة بمسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني

مادة (٦)[5]

(ملغى)

الفصل الثاني
الزراعة والصنع والإنتاج

مادة (٧)

يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.

مادة (٨)

يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.

ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.

الفصل الثالث
الاستيراد والتصدير والنقل

مادة (٩)

لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:

أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.

ب- المستشفيات والعيادات المرخص بها.

ج- معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المرخص بها.

د- المؤسسات الصيدلانية.

ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج).

مادة (١٠)

لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله.

ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير.

ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.

مادة (١١)

على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن.

ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.

مادة (١٢)

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.

مادة (١٣)

يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.

مادة (١٤)

يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة. ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.

الفصل الرابع
في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

مادة (١٥)

لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (١٦)

لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون التي يرخص لها بذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.

ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (٩) من هذا القانون.

مادة (١٧)

كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل انتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.

الفصل الخامس
في الترخيص

مادة (١٨)

يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (٧، ٨، ٩، ١٥) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار، ويكون الترخيص ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.

مادة (١٩)

يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (١٨) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (١٠٠) مائة ريال، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم.

مادة (٢٠)

يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى:

أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.

ب- من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

ويعتبر الترخيص لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا.

مادة (٢١)

على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:

أ- اسم الجهة المرخص لها وعنوانها.

ب- اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ومحل إقامته.

ج- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه.

د- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام.

هـ- أماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها.

و- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.

الفصل السادس
في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أولا: بالنسبة إلى الأطباء

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.

وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.

ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

مادة (٢٣)

يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.

ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.

مادة (٢٤)

يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص التي تعدها الجهة الإدارية.

ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.

ثانيا: بالنسبة إلى الصيادلة

مادة (٢٥)

على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه.

مادة (٢٦)

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالسلطنة، مع مراعاة الآتي:

أ- أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب.

ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة.

ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام.

مادة (٢٧)

على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، يتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وتاريخ الصرف.

مادة (٢٨)

على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليها الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية، ويحظر استعمالها مرة أخرى.

ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.

مادة (٢٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣١، ٣٢) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها.

ثالثا: بالنسبة إلى المرضى

مادة (٣٠)

يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.

الفصل السابع
في التسجيل والرقابة والتفتيش

مادة (٣١)

على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٣٢)

على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض.

ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

مادة (٣٣)

على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية.

مادة (٣٤)

تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٥)

على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك.

مادة (٣٦)

تشكل بقرار من الوزير لجنة للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٣٧)

مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.

الفصل الثامن
في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

مادة (٣٨)

يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:

أ- تحويل الأموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية.

ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له.

ب- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

مادة (٣٩)

على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.

مادة (٤٠)

فيما عدا المعاملات المالية التي تجرى بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم، ويجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها.

كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.

مادة (٤١)

استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي.

ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.

مادة (٤٢)

يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة (٤١) من هذا القانون.

كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل.

وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وألا تكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

الفصل التاسع
في العقوبات والتدابير

مادة (٤٣)[6]

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، كل من/

١- استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

٢- زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره بقصد الإتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

٣- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (١، ٢،) من هذه المادة.

وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:

١- تهريب أي من المواد المذكورة في البندين (١، ٢) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الإتجار بها.

٢- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

٣- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها، أو حيازتها.

٤- استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

٥- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.

٦- استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو في تسهيلها.

مادة (٤٤)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من:

١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

٣- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.

٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بمقابل.

٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) في أي من الحالات الآتية:

١- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (١ إلى ٥) من الفقرة الثانية من المادة (٤٣) من هذا القانون.

٢- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.

٣- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.

مادة (٤٥)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٤٤) من هذا القانون.

مادة (٤٦)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.

مادة (٤٧)[7]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤،) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه

المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.

ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (٥) خمس سنوات.

مادة (٤٨)

يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة.

إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (٤٧) من هذا القانون.

مادة (٤٩)[8]

تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من في حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.

مادة (٥٠)

تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٤٨) من هذا القانون ما يأتي:

١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.

مادة (٥١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٦) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.

مادة (٥٢)

تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا للمادة (٥١) من هذا القانون.

ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.

مادة (٥٣)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن.

مادة (٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها.

كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (٥٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على:

– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.

– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (٢٥) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (٥٠) سنتيجرام.

– ٢٪ في الكميات التي تزيد على (٢٥) جرام.

– ٥٪ في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.

مادة (٥٦)[9]

يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء، أو المقاومة، إلى الموت.

مادة (٥٧)

يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة (٥٨)

على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤٣، ٤٤) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

مادة (٥٩)[10]

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية.

وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المختصة وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة (٦٠)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

مادة (٦١)

تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.

مادة (٦٣)

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا.

مادة (٦٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (٣٢) من هذا القانون.

مادة (٤) مكررا[11]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الأتية:

١- إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

٢- إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.

٣- إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.

ويعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.

مادة (٦٥)

لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على:

أ- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة.

ب- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.

وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها.

مادة (٦٦)[12]

تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:

١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.

٢- تحديد الإقامة في جهة معينة.

٣- منع الإقامة في جهة معينة.

٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.

٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.

٦- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة.

٧- الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة.

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.

وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

الفصل العاشر
الأحكام الختامية

مادة (٦٧)

لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.

مادة (٦٨)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.

مادة (٦٩)

يعفى من العقوبات المقررة في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.

مادة (٧٠)

كل من اشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها.

مادة (٧١)

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.

مادة (٧٢)

يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون.

المجموعة الأولى

الجدول رقم (١): المواد المخدرة

SCHEDULE I NARCOTIC DRUGS

 

الاسم التجاري

CHEMICAL NAME

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY

NO

اسيتورفين

(3-0-acetyItetrahydro-7alpha (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-ienoetheno-oripavine)

ACETORPHINE

1

اسيتيل-الفا-ميثيلفنتانيل

(N-[1-(alpha methylphenethyl)-4-piperidyl)acetanilide)

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

2

اسيتيل ميثادول

(3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)

ACETYLMETHADOL

3

الفنتانيل

(N-[1-[2-(4ethyl-4,5-dihdro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-Piperidinyl]-N-phenyIpropanamide

ALFENTANIL

4

أليل برودين

(3-aIIyl-1-methyI-4-phenyI-propionoxypiperidine)

ALLYLPRODINE

5

ألفا ستيل ميثادول

(alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino4,4-diphenylheptane)

ALPHA CETYLEMETHADOL

6

ألفا ميبرودين

(alpha-3-ethyI-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

ALPHAMEPRODINE

7

ألفا ميثادول

(alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)

ALPHAMETHADOL

8

ألفا ميثيلفنتانيل

(N-[1[a-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

ALPHA-METHYLFENTANYL

9

ألفا ميثيل ثيوفينتانيل

(N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide)

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

10

ألفا برودين

(alpha-1,3-dimethyl-4-pheny-4–propionoxypiperidine)

ALPHAPRODINE

11

أنيليريدين

(1-para-aminophenyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

ANILERIDINE

12

بنزثدين

(1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

BENZETHIDINE

13

بنزيل مورفين

(3-menzylmorphine)

BENZYLMORPHINE

14

بيتا أستيل ميثادول

(beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-dihpenyIhpetane)

BETA-CETYLMETHADOL

15

بيتا هيدروكسي فينتانيل

(N-[1-(Beta-Hydroyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide)

BETA-HYDROXY FENTANYL

16

بيتا-هيدروكسي-٣ ميثيلفنتانيل

(N-[1-(Beta-hydroyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionilide)

BETA-HYDROXY-3-METHYL FENTANYL

17

بيتا ميبرودين

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

BETA-MEPRODINE

18

بيتاميثادول

beta-6-dimethyIamino-4,4-diphenyI-3-heptanol)

BETA-METHADOL

19

بيتابرودين

(beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

BETAPRODINE

20

بيزتراميد

(1-(3-cyano-3,3-diphenylpropionyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperindine)

BEZITRAMIDE

21

الحشيش – القنب الهندي – راتنج الحشيش

Indian Hemp and Cannabis (Resin Of Indianhemp)

CANNABIS

22

كلونيتازين

(2-para-chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole)

CLONITAZENE

23

أوراق الكوكا

 

COCA LEAF

24

الكوكايين

(methyl Ester Of Bezoylecgonine)

COCAINE

25

كودوكسيم

(dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime)

CODOXIME

26

ركازة قش الخشخاش

(the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade)

CONCENTRATE OF POPPYSTRAW

27

ديزومورفين

(dihydrodeoxymorphine)

DESOMORPHINE

28

دكستروموراميد

((+)-4-[2-(methyl-4-oxo-3,3diphenyl-4(1-pyrrolidinyl)butyll-morpholine)

DEXTROMORAMIDE

29

ثنائي الأمبرومايد

(N-[2-(methyl-phen-ethylamino)propyl]proppionanilide)

DIAMPROMIDE

30

ثنائي ايثيل ثيامبوتين

(3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene)

DIETHYL THIAMBUTENE

31

ثنائي الفينوكسين

(1-(3-cyano-3,3-diphenyIpropyI)-4-phenyIisonipecotic acid)

DIFENOXIN

32

ثنائي الهيدرومورفين

 

DIHYDROMORPHINE

33

ثنائي المينوكسادول

(2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate)

DIMENOXADOL

34

ثنائي الميفيبتانول

(6-dimethyIamino-4,4diphenyl-3-heptanoI)

DIMEPHEPTANOL

35

ثنائي الميثيل ثيامبيوتين

 (3dimethylamino-1,1di-(2’-thienyl)-1-butene

DIMETHYLTHIAMBUTENE

36

بوتيرات ثنائي أوكسافيتيل

(ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate)

DIOXAPHETYL BUTYRATE

37

ثنائي الفينوكسيلات

(1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

DIPHENOXYLATE

38

ثنائي البيبانون

(4,4-diphenyl-6-piperidine-3-hepanone

DIPIPANONE

39

دروتيبانول

(3,4dimethoxy-17-methylmorphinan-6B,14-diol)

DROTEBANOL

40

إيكغونين

is esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine.

ECGONNE

41

إيثيل مثيل ثيامبوتين

(3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl-1-butene)

ETHYLMETHLTHIAMBUTENE

42

ايتونيتازين

(1-diethlaminoethyl-2-para-ethoxybenzyI-5-nitrobenzimidazole)

ETONITAZENE

43

إيتورفين

(tetraphydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endotheno-oripavine)

ETORPHINE

44

ايتوكسيريدين

(1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxyIic ethyl ester)

ETOXERIDINE

45

فنتانيل

(1-phenethyl-4-n-propionylanilinopiperidine)

FENTANYL

46

فيوريثيدين

(1-(2-tetrahydofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

FURETHIDNE

47

هيروين

(diacetylmorphine)

HEROIN

48

هيدروكودون

(dihydrocodeinone)

HYDROCODONE

49

هيدرومورفينول

(14-hydroxydihydromorphine)

HYDROMORPHINOL

50

هيدرومورفون

(dihydromorphinone)

HYDROMORPHONE

51

هيدروكسي بيثدين

(4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

HYDROXYPETHIDINE

52

ايسوميثادون

(6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)

ISOMETHADONE

53

كيتوبميدون

(4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylperidine)

KETOBEMIDONE

54

ليفورميثورفان

((-)-3-methoxy-N-methylmorphinan)

LEVOMETHORPHAN

55

ليفوموراميد

((-)-4-2-methul-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinylbutyl]morholine)

LEVOMORAMIDE

56

ليفوفيناسيل مورفان

((1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan)

LEVOPHENACYLMORPHAN

57

ليفورفانول

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan)

LEVORPHANOL

58

ميتازوسين

(2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan)

METAZOCINE

59

ميثادون

(6-diemethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone)

METHADONE

60

وسيط الميثادون

(4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenyIbutane)

METHADONE INTERMEDIATE

61

مثيل ديزورفين

(6-methyl-delta-6-deoxymorphine)

METHYL DESORPHINE

62

مثيل ثنائي الهيدرومورفين

(-6-methyl-delta-6-deoxymorphine)

METHYLDIHYDROMORPHINE

63

٣ – المثيلفينتانيل

(N-(3-methyl-1-phenethyI-4-piperidyl]propionaniIide)

3-METHYLFENTANYL

64

٣ – المثيلثيوفينتانيل

(N-[3-methyl-1[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide)

3-METHYLTHIOFENTANYL

65

ميتوبون

(5-methyldihydromorphinone)

METOPON

66

وسيط الموراميد

(2-methyI-3-morpholino-1,1-diphenyIpropane carboxylic acid)

MORAMIDE INTERMEDIATE

67

مورفيريدين

(1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

MORPHERIDINE

68

مورفين

 

MORPHINE

69

مثيل برومايد المورفين

and the other pentavalent nitrogen morphine derivatives, incouding in particular the morphine-n-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide

MORPHINE METHOBROMIDE

(MORPHINE METHYLBROMIDE)

70

ن – أوكسيد المورفين

 

 

71

أم.بي.بي.بي

(1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate(ester)

MORPHINE-N-OXIDE

72

ميروفين

(myristylbenzylmorphine)

MPPP

73

نيكومورفين

(3,6-dinicotinylmorphine)

MYROPHINE

74

نوراس ميثادول

((±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane)

NICOMORPHINE

75

نورليفورفانول

((-)-3-hydroxymorphinan)

NORACYMETHADOL

76

نورميثادون

(6-methylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone)

NORLEVORPHANOL

77

نورمورفين

(demethylmorphine) or (N-demethylated morphine)

NORMETHADONE

78

نوربيبانون

(4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone)

NORMORPHINE

79

افيون

 

NORPIPANONE

80

أوكسيكودون

(14-hydroxydihydrocodeinone)

OPIUM

81

اوكسيمورفون

(14-hydroxydihydromorphinone)

OXYCODONE

82

بارا-فلوروفينتانيل

(4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

OXYMORPHONE

83

بيباب

(1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetae(estter)

PARA-FLUOROFENTANYL

84

بيثدين

(1-methyl-4-phenyIpiperidine-4-carboxyIic acid ethylester)

PEPAP

85

وسيط البثدين – ألف

(4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)

PETHIDINE

86

وسيط البثدين – باء

(4 -phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester)

PETHIDINE INTERMEDIATE – A

87

وسيط البثدين – جيم

(1-methyl-4-phenyIpiperidine-4-carboxyIic acid)

PETHIDINE INTERMEDIATE – B

88

فينادوكسون

(6-morpholino-4,4diphenyl-3-hetpanone)

PETHIDINE NTERMEDIATE – C

89

فينامبروميد

(N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide)

PHENADOXONE

90

فينازوسين

(2′-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan)

PHENAMPROMIDE

91

فينومورفان

(3-hydroxy-N-phenethyl-morphinan)

PHENAZOCINE

92

فينوبريدين

(1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

PHENOMORPHAN

PHENOPERIDINE

93

بيمينودين

(4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

PIMINODINE

94

بيريتراميد

(4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

PIRITRAMIDE

95

بروهيبتازين

(1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane)

 

96

بروبيريدين

(1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester)

PROHEPTAZINE

97

راسيمثورفان

((±)-3-methoxy-N-methylmorphinan)

PROPERIDINE

98

راسيموراميد

((±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine)

RACEMETHORPHAN

RACEMORAMIDE

99

راسيمورفان

((±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan)

RACEMORPHAN

100

سوفنتانيل

(N-(4-(methoxymethyl)-1-[1-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide)

SUFENTANIL

101

ثيباكون

(acetyldihydrocodeinone)

 

102

ثيبايين

 

THEBACON

103

ثيوفنتانيل

(N-[1-[2-(2thienylethyl]-4-piperidyl]propionanilide)

THEBAINE

104

تيليدين

((±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate)

THIOFENTANYL

TILIDINE

105

ثلاثي الميبريدين

(1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

TRIMEPERIDINE

106

 

 

 

المجموعة الأولى

الجدول رقم (٢): المواد المخدرة

SCHEDULE II: Narcotic Drugs

NO

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY

CHEMICAL NAME

الاسم التجاري

1

ACETYLDIHYDROCODEINE

 

استيل ثنائي الهيدروكوديين

2

CODEINE

(3-methylmorphine)

كوديين

3

DEXTROPROPOXYPHENE

(x-(+)-4-dimethyllamino-1,2diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate)

دكسترو بروبوكسيفين

4

DIHYDROCODEINE

 

ثنائي الهيدروكوديين

5

ETHYLMORPHINE

(3-ethylmorphine)

اثيل مورفيين

6

NICOCODINE

(6-nicotinylcodeine)

نيكو كوديين

7

NICODICODINE

(6-nicotinyldihydrocodeine)

نيكوداي كوديين

8

NORCODEINE

(N-demethylcodeine)

نور كوديين

9

PHOLCODINE

(morpholinylethylmorphine)

فول كوديين

10

PROPIRAM

(N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide)

بروبيرام

 

The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;

The salts of the drugs listed in this schedule, including the salts of isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

 

 

المجموعة الأولى

الجدول رقم (٣)

مستحضرات تحتوي على نسب ضئيلة من المواد المخدرة

SCHEDULE III: Preparations Containing Low Percentage of Narcotic Substances

مستحضرات ال:

استيل ثنائي الهيدروكوديين

كوديين

ثنائي الهيدروكوديين

أثيل مورفين

نيكوكوديين

نيكوديكوديين

نوركوديين

فولكوديين

المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى – عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (١٠٠) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة التركيز لا تزيد عن (٢,٥٪) في المستحضر غير المتجزأ.

Preparations Of:

Acetyldihydrocodeine

Codeine

Dihydrocodeine

Ethylmorphine

Nicocodine

Nicodicodine

Norcodeine

Pholcodine

Except its preparations for oral use and injection form with inactive ingradients – when compunded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations.

1

مستحضرات البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (١٠٠) ملغرام من هذه المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة والمركبة مع ما لا يقل عن نفس الكمية من ميثيل سيليلوز.

Preparations of propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose.

2

المستحضرات عن طريق الفم التي لا تزيد محتوياتها عن ١٣٥ ميلليجرام من الديكستروبروبكسفين لكل وحدة دوائية أو مع تركيز لا يزيد عن ٢,٥٪ في المستحضرات الغير مجزاة على أن لا تحتوي على أي مواد أخرى مدرجة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد النفسية لعام ١٩٧١م.

Preprations for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyophene base per dosage unit or with a concentration of nor more than 2.5 percent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 convention on psychotropic substances.

3

مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (٠,١٪) من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين وكذلك مستحضرات الافيون والمورفين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من ٠,٢٪ من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي والمركبة على مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة وبالشكل الذي لا يجعل هذا المستحضر عرضة لإساءة الاستعمال ولا يمكن استخلاص هذه المادة منه بالطرق العملية السهلة ولا يشكل خطورة على الصحة العامة.

Preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than 0.2% of morphine calculated, as anhydrous morphine base and compunded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health.

4

مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل واحدة دوائية مقداها لا يزيد عن (٠,٥) ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (٥٪) من كمية داي فينوكسين.

Preparations of difenoxin containing, per dosage unit, nor more than 0.5 milligram of difenoxin and a quantity of atripine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin.

5

مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة بمقدار لا يزيد عن (٢,٥) ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (١٪) من كمية داي فينوكسيلات.

preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of diphenoxylate.

6

مركب مسحوق أبيكاكوانا والافيون:

١٠٪ مسحود الافيون

١٠٪ مسحوق عرق الأبيكاكوانا مخلوط جيدا معها

٨٠٪ مسحوق من مادة أخرى غير مخدرة

Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 per cent opium in powder

10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with 80 per cent of any other powdered ingradient containing no drug.

7

المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوطات هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى.

Preparations conforming to any of the formula listed in this schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

8

       

 

 

 

المجموعة الأولى

الجدول رقم (٤): المواد المخدرة

SCHEDULE IV: Narcotic Drugs

اسيتورفين

Acetorphine

1

أستيل – ألفا مثيلفنتانيل

Acetyl-alpha-methylfentanyl

2

ألفا – مثيلفنتانيل

Alpha-methylfentanyl

3

ألفا – مثيلثيوفنتانيل

Alpha-methylthiofentanyl

4

بيتا – هيدروكسيفنتانيل

Beta-hydroxyfentanyl

5

بيتا – هيدروكسي – ٣ – مثيلفنتانيل

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

6

الحشيش / القنب الهندي ورانتج الحشيش

Cannabis and Cannabis resin

7

ديسومورفين

Desomorphine

8

اتورفين

Etorphine

9

هيروين

Heroin

10

كيتوبميدون

Ketobemidone

11

٣ – مثيلفنتانيل

3-methylfentanyl

12

٣ – مثيلثيوفنتانيل

3-methylthiofentanyl

13

أم.بي.بي.بي

MPPP

14

بارا – فوروفينتانيل

Para-Fluorofentanyl

15

بيباب

PEPAP

16

ثيوفينتانيل

Thiofentanyl

17

       

 

 

 

المجموعة الأولى

 

الجدول رقم (٥): النباتات الممنوع زراعتها أو استيرادها

SCHEDULE V: Plants which are not Permitted to be Cultivated or Imported

القنب الهندي “كانابيس ساتيفا” ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

Indian Cannabis “Cannabis Sativa”, Charas, Ganja, Guaza, Indian Hemp, Kif, Marihuana, or any of its other names

1

 

الخشخاش (بابافر سومينفرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

Poppy Capsules or Straw, Papaver Somniferum and all its other names

2

 

الكوكا “ارثروزايلم كوكا” بجميع أنواعه ومسمياته.

All kinds of Coca “Erythroxylum coca” and any of its other names

3

 

القات (كاثا أديولس) بجميع أصنافه ومسمياته.

All kinds of Khat (Catha Edulis)

4

 

           

 

 

 

المجموعة الأولى

الجدول رقم (٦): (أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون)

SCHEDULE VI: Parts of Plants which are Excluded From This Law

الياف سيقان نباتات القنب الهندي

Fibres of Indian Cannabis

1

بذور القنب الهندي المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها

Treated Indian Cannabis seeds to a degree that does not allow them to be grown.

2

بذور الخشخاش المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها

Treated Poppy seeds to a degree that does not allow them to be grown.

3

       

 

 

 

المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

الجدول رقم (١): مواد الهلوسة

SCHEDULE – I

Hallucinogenic Compounds

الاسم التجاري

CHEMICAL NAME

OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME

NO

برول امفيتامين

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

DOB

BROLAMFETAMINE

1

كاثينون

(-)-(S)-2-aminopropiophenone

 

CATHINONE

2

………….

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

DET

Not Available

3

………….

(±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

DMA

Not Available

4

………….

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyI-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

DMHP

Not Available

5

………….

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

DMT

Not Available

6

………….

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-phenethylamine

DOET

Not Available

7

إيتيسيكليدين

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

PCE

ETICYCLIDINE

8

إتريبتامين

3-(2-aminobutyl)indole

 

ETRYPTAMINE

9

ليسرجيد

9,10-didehydro-N,N-diethyI-6-methylergoIine-8B-carboxamide

LSD, LSD-25

(+)-LYSERGIDE

10

………….

(±)-N,a-dimethyl-3,4-(methyIene-dioxy) phenethylamine

MDMA

Not Available

11

………….

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

mescaline

Not Available

12

ميثكاثينون

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

 

METHCATHINONE

13

………….

(±)-cis-2,amino-4-methyl-5-phenyI-2-oxazoline

4-methylaminorex

Not Available

14

………….

2-methoxy-a-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine

MMDA

Not Available

15

………….

(±)-N-ethyl-a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine)

N-ethyl MDA

Not Available

16

………….

(±)-N-[a-methyI-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine)

N-HYDROXY MDA

Not Available

17

………….

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-o1

parahexyl

Not Available

18

………….

p-methoxy-a-methylphenethylamine.

PMA

Not Available

19

………….

3-[2-(dimethyIamino)ethyl]indol-4-ol

psilocine, psilotsin

Not Available

20

سيلوسيبين

3-[2-(dimethyIamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

 

PSILOCYBINE

21

روليسيكليدين

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

PHP, PCPY

ROLICYCLIDINE

22

………….

2,5-dimethoxy-a,4-dimethyIphenethylamine

STP, DOM

Not Available

23

تينا أمفيتامين

a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

MDA

TENAMFETAMINE

24

تينو سيكليدين

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

TCP

TENOCYCLIDINE

25

………….

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyI-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibezno[b,d]pyran-1-ol

tetrahydro-cannabinol, the following isomers and their stereo- chemical

variants

Not Available

26

………….

(±)-3,4,5-trimethoxy-a-methyIphenethyIamine

TMA

 

27

           

 

 

 

المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

الجدول رقم (٢): المنشطات

SCHEDULE – II: Stimulants

 

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME

OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME

CHEMICAL NAME

الاسم التجاري

NO

AMFETAMINE

Amphetamine

(±)-a-methylphenethylamine

أمفيتامين

1

DEXAMFETAMINE

dexamphetamine

(+)-a-methylphenethylamine

دكسامفيتامين

2

FENETYLLINE

 

7-[2-[(-a-methylphenethyl) amino]ethyl]theophylline

فينيتلين

3

LEVAMFETAMINE

levamphetamine

(-)-(R)-a-methylphenethyIamine

ليفامفيتامين

4

Not Available

levomethamphetamine

(-)-N,a-dimethylphenethylamine

………….

5

MECLOQUALONE

 

3-(o-chirophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

ميكلوكوالون

6

METAMFETAMINE

methamphetamine

(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine

الميتامفيتامين

7

METAMFETAMINE RACEMATE

methamphetamine racemate

(±)-N,a-dimethylphenethylamine

راسيميت الميتامفيتامين

8

METHAQUALONE

 

2-methyI-3-o-toIyI-4(3H)-quinazoIinone

ميثاكوالون

9

METHYLPHENIDAT

 

Methyl a-phenyl-2-piperidineacetate

مثيل فينيدات

10

E

PCP

1-(1-phenylcyclohexyl)piperindine

فنسيكليدين

11

PHENCYCLIDINE

 

3-methyI-2-phenyImorphoIine

فنميترازين

12

PHENMETRAZINE

 

5-alIyl-5-(1-methylbutyl)barbituricacid

سيكوباربيتال

13

SECOBARBITAL

Not Available

delta-9-tetrahydro-cannabinol & its stereochemical variants

(6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

………….

14

ZIPEROL

 

a-(a-methoxybenzyl)-4-(B-methoxyphenethyI)-1-piperazineethano

زبيبرول

15

 

 

 

المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

 

الجدول رقم (٣): المهدئات المنومة

SCHEDULE – III: Sedative Hypnotics

 

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME

OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME

CHEMICAL NAME

الاسم التجاري

NO

AMOBARBITAL

 

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

أموباربيتال

1

BUPRENORPHINE

 

21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

بوبرينورفين

2

BUTALBITAL

 

5-alIyI-5-isobutyIbarbituric acid

بيوتالبيتال

3

CATHINE

(+)-norpseudo-ephedrine

(+)-(R)-a-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

كاثين

4

CYCLOBARBITAL

 

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ehtylbarbituric acid

سيكلوباربيتال

5

FLUNITRAZEPAM

 

5-(o-fluorophenyI)-1,3-dihydro-1-methyl-7-Nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

فلونيترازيبام

6

GLUTETHIMIDE

 

2-ethyl-2-phenylglutarimide

غلوتيثيمايد

7

PENTAZOCINE

 

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

بنتازوسين

8

PENTOBARBITAL

 

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

بنتوباربيتال

9

 

 

 

المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

 

الجدول رقم (٤): مضادات التوتر

SCHEDULE – IV: Anxiolytic Substances

 

INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME

OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME

CHEMICAL NAME

الاسم التجاري

NO

ALLOBARBITAL

 

5,5-dialIylbarbituric acid

الوباربيتال

1

ALPRAZOLAM

 

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

البرازولام

2

AMFEPRAMONE

diethylpropion

2-(diethylamino)propiophenone

أمفيبرامون

3

AMINOREX

 

2-amino-5-phenyl-2-oxazoIine

أمينوركس

4

BARBITAL

 

5,5-diethyIbarbituric acid

باربيتال

5

BENZFETAMINE

benzphetamine

N-benzyI-N,a-dimethylphenethylamine

بنزفيتامين

6

BROMAZEPAM

 

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

برومازيام

7

Not Available

butobarbital

5-butyl-5-ethyIbarbituric acid

………….

8

BROTIZOLAM*

 

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3,-a][1,4]diazepine

بروتيزولام

9

CAMAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethyl carbamate(ester)

كامازيبام

10

CHLORDIAZEP-OXIDE

 

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

كلورديازيبوكسايد

11

CLOBAZAM

 

7-chloro-1-methyl-5-phenyI-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-(3H,5H)-dione

كلوبازام

12

CLONAZEPAM

 

5-(o-chlorophenyl)1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

كلونازيبام

13

CLORAZEPATE

 

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

كلورازيبات

14

CLOTIAZEPAM

 

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

كلوتيازيبام

15

CLOXAZOLAM

 

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl) 2,3,6,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2,-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-one

كلوكسازولام

16

DELAORAZEPAM

 

7-chIoro-5-(o-chlorophenyI) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

ديلورازيبام

17

DIAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-

ديازيبام

18

ESTAZOLAM

 

one 8-chloro-6-phenyI-4H-s-triazoIo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

إستازولام

19

ETHCHLORVYNOL

 

1-chloro-3-ethyI-1-penten-4-yn-3-ol

إتكلورفينول

20

ETHINAMATE

 

1-ethynylcyclohexanol carbamate

إيثينامات

21

ETHYL-LOFLAZEPATE

 

ethyl 7-chIoro-5-(o-fluorophenyI) 2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylate

لوفلازيبات الاثيل

22

ETILAMFETAMINE

 

N-ethyl-a-methylphenethylamine

إيتل أمفيتامين

23

FENCAMFAMIN

 

N-ethyI-3-phenyl-2-norbornanamine

فينك أمفامين

24

FENPROPOREX

 

(±)-3-[(a-methylphenethyl)amino] propionitrile

فينبروبوركس

25

FLUDIAZEPAM

 

7-chIoro-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-1methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

فلوديازيبام

26

FLURAZEPAM

 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

فلورازيبام

27

HALAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

هالازيبام

28

HALOXAZOLAM

 

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

هالوكسازولام

29

KETAZOLAM

 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

كيتازولام

30

LEFETAMINE

SPA

(-)-N,N-dimethyI-1,2-diphenyIethyIamine

ليفتامين

31

LOPRAZOLAM

 

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(-4 methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-one

لوبرازولام

32

LORAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydoxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

لورازيبام

33

LORMETAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

لورميتازيبام

34

MAZINDOL

 

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

مازيندول

35

MEDAZEPAM

 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine

ميدازيبام

36

MEFENOREX

 

N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethyIamine

ميفينوريكس

37

MEPROBAMATE

 

2-methyI-2-propyI-1,3-propanediol, dicarbamate

مبروباميت

38

MESOCARB

 

3-(a-methylphenethyl)-N-(phenyl cabamoyl)sydnone imine

ميسوكارب

39

METHYLPHENO-BARBITAL

 

5-ethyl-1-methyl-5-phenyIbarbituric acid

ميثايل فينوباربيتال

40

METHYPRYLON

 

3,3-diethyl-5-methyI-2,4-piperidine-dione

مثيبريلون

41

MIDAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-fluorophenyI)-1- methyl-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepine

ميدازولام

42

NIMETAZEPAM

 

1,3-dihydro-1-methyI-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

نيمتازيبام

43

NITRAZEPAM

 

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

نيترازبام

44

NORDAZEPAM

 

7-chIoro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

نوردازيبام

45

OXAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

أوكسازيبام

46

OXAZOLAM

 

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

أوكسازولام

47

PEMOLINE

 

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (=2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone)

بيمولين

48

PHENDIMETRAZINE

 

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

فيندايميترازين

49

PHENOBARBITAL

 

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

فينوباربيتال

50

PHENTERMINE

 

aa-dimethylphenethylamine

فينتيرامين

51

PINAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

بينازيبام

52

PIPRADOL

 

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

ببرادرول

53

PRAZEPAM

 

7-chloro-1-(cyclopylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

برازيبام

54

PYROVALERONE

 

4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone

بيروفاليرون

55

SECBUTABARBITAL

 

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

سيكبوتابارييتال

56

TEMAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

تيمازيبام

57

TETRAZEPAM

 

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

تترازيبام

58

TRIAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

ترايازولام

59

VINYLBITAL

 

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

فينيلبيتال

60

 

 

 

المجموعة الثالثة: المواد المتطايرة

VOLATILE SUBSTANCES

 

قائمة مختارة من المواد المتطايرة والتي يمكن أن يساء استخدامها

SELECTED VOLATILE SUBSTANCES WHICH CAN BE ABUSED

 

GROUP

SUBSTANCE

المادة

المجموعة

NO

HYDRO-CARBONS ALIPHATIC

Actylene

Butaine

Isobutane (2 Methylpropane)

Hexane

Propane

استيلين

بيوتين

ايسوبيوتان (٢- ميثيل بروبان)

هكسان

بروبان

هيدروكاربونيات اليفاتية

1

ALICYCLIC AROMATIC

Cyclopropane (Trimethylene)

Toluene (Toluol, Methylbenzene, Phenylmethane)

Xylene (Xylol, Dimethylbenzene)

سيكلوبروبان (تريمثيلين)

طولوني (طولول، ميثيل بنزين، فنيل ميثان)

زيلين (زايلول، ثنائي ميثيل البنزين)

دهني حلقي / عطري

2

MIXED

Petrol (Gasoline)

Petroleum Ethers)

بترول (جازولين)

بتروليوم إيثر

مزيج

3

HALOGENATED

bromochlorodifluoromethane (BCF, FC12BI)

carbon tetrachloride (tetrachloromethane)

chlorodifluoromethane (FC22, freon 22)

chloroform (trichloromethane)

dichlorodifluoromethane (FC 12, freon 12)

dichloromethane (methylene chloride)

1,2-dichloropropane (propylene dichloride)

ethyl chloride (monochloroethane)

بروموكلوروداي فلوروميثان (BCF, FC1BI)

تتراكلورايد الميثان (رباعي كلوريد الميثان)

كلوروداي فلوروميثان (FC 22, Freon 22)

كلوروفورم (ثلاثي كلوريد الميثان)

ثنائي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 12, Freon 12)

ثنائي كلوريد الميثان (كلوريد الميثيلين)

٢,١ – ثنائي كلوريد البروبان (ثنائي كلوريد البروبيلين) كلوريد الاثيل (أحادي كلوريد الايثان)

مهلجن

4

OXYGENATED COMPOUNDS

halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane)

tetrachloroethylene (perchloroethylene)

1,1,1-trichloroethane (methylchloroform, genklene)

1,1,2-trichlorotrifluoroethane (FC 113)

trichloroethylene (‘trike’, trilene)

trichlorofluoromethane (FC 11, freon 11)

acetone (dimethyl ketone, propanone)

butanone (2-butanone, methyl ethyl ketone, mek)

butyl nitrite

enflurane (2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoroethyl ether)

ethyl acetate

diethyl ether (ethoxyethane)

dimethyl ether (DME, methoxymethane)

isobutyl nitrite (“butyl nitrite”)

isoflurane (1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether)

isopentyl nitrite (3-methyl-1-butanol, isoamyl nitrite, “amyl nitrite”)

methyl acetate

methyl isobutyl ketone (MIBK, isopropyl acetone)

methyl tert.-butyl ether (MTBE)

nitrous oxide (dinitrogen monoxide, “laughing bas”)

sevoflurane (fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ehtyl ether)

هالوثان (٢ برومو – ٢ كلورو – ١،١،١ ثلاثي الفلوروالايثان)

إيثيلين رباعي الكلور (بيركلورو الإثيلين)

١،١،١ – ثلاثي كلوريدالايثان (ميثيل الكلوروفورم، جنكلين)

٢،١،١ – ثلاثي (كلوريد فلوريد الايثان (FC 113)

ثلاثي كلوريد الايثيلين (ترايك تريلين)

ثلاثي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 11, freon 11)

اسيتون (ثنائي ميثيل الكيتون، بروبانون)

بيوتانون (٢- بيوتانون، ميثيل إيثيل كيتون، أم أي كي)

نيتريت البيوتيل

إنفلورين (٢-كلوريد – ٢،١،١ – ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الايثيل إيثر)

اسيتات الأثيل

أثير ثنائي الأثيل (إثوزثين)

أثير ثنائي الميثيل (دي أم أي، ميثورزيميثين)

نيترات الايسوبيوتيل (نيتريت بيوتيل)

إيسوفلورين (١ كلوريد ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الميثيل إيثر)

نيترايت الايسوبنتيل (٣ – ميثيل – ١ – بيوتانول، نيترايت الايسواميل، نيتريت الاميل)

اسيتات الميثيل

ميثيل ايسوبيوتيل كيتون (أم أي بي كي ايسوبروبيل الاسيتون)

ميثيل تيرت – بيوتيل إيثر (ام تي بي إي)

أكسيد النيتروز (أول أكسيد ثنائي النيتروجين، الغاز المضحك)

سيفوفلورين (فلوريد الميثيل ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد – ١- (ثلاثي فلوريد الميثيل) إيثيل إيثر)

مركبات (محتوية على الأوكسيجين)

5


[1] استبدل مسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” بمسمى “اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية” أينما ورد في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥ والمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥ وثم ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[11] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥.