التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

2023/24 24/2023 ٢٠٢٣/٢٤ ٢٤/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٥) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٥)

“تنشأ لجنة بمسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني”.

المادة (٢)

يستبدل مسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” بمسمى “اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية” أينما ورد في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.

المادة (٣)

تلغى المادة (٦) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.