التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٩ بمنح الجنسية العمانية

1989/86 86/1989 89/86 86/89 ١٩٨٩/٨٦ ٨٦/١٩٨٩ ٨٩/٨٦ ٨٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٢ مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ١٢ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٣ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.

قائمة بأسماء من منحت لهن الجنسية العمانية

– سعاد بنت خليل بن سليمان
– مؤمنة بنت باري بن سعيد
– فتحية بنت السيد عمر
– سعاد بنت محمود عبدالفتاح
– فادية بنت محمد فرغلي بن علي
– عواطف بنت عبدالسلام بن محمد
– أنعام بنت عيد بن جمعه
– سميحة بنت سيد عباس

1989/86 86/1989 89/86 86/89 ١٩٨٩/٨٦ ٨٦/١٩٨٩ ٨٩/٨٦ ٨٦/٨٩