التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨٩ بمنح الجنسية العمانية

1989/87 87/1989 89/87 87/89 ١٩٨٩/٨٧ ٨٧/١٩٨٩ ٨٩/٨٧ ٨٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح عبدالمجيد راجا محبت خان الجنسية العمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٦ مايو ١٩٨٨م.

صدر في: ١٢ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٣ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/87 87/1989 89/87 87/89 ١٩٨٩/٨٧ ٨٧/١٩٨٩ ٨٩/٨٧ ٨٧/٨٩