نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الصحية البيطرية المشار إليها، بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٨ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/95 95/1989 89/95 95/89 ١٩٨٩/٩٥ ٩٥/١٩٨٩ ٨٩/٩٥ ٩٥/٨٩