نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤ الخاص بتشكيل مجلس التنمية،
وبناء على ما عرضه علينا أعضاء المجلس.
قررنا ما يلي
المادة ١
يضاف إلى عضوية مجلس التنمية كل من:
وزير شؤون الأراضي.
وزير الدولة ووالي ظفار.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/53 53/1974 74/53 53/74 ١٩٧٤/٥٣ ٥٣/١٩٧٤ ٧٤/٥٣ ٥٣/٧٤