التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٤ بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس التنمية

1974/53 53/1974 74/53 53/74 ١٩٧٤/٥٣ ٥٣/١٩٧٤ ٧٤/٥٣ ٥٣/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤ الخاص بتشكيل مجلس التنمية،
وبناء على ما عرضه علينا أعضاء المجلس.

قررنا ما يلي

المادة ١

يضاف إلى عضوية مجلس التنمية كل من:

وزير شؤون الأراضي.
وزير الدولة ووالي ظفار.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/53 53/1974 74/53 53/74 ١٩٧٤/٥٣ ٥٣/١٩٧٤ ٧٤/٥٣ ٥٣/٧٤