نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر رئاسة معالي الشيخ عبدالله بن علي بن محمد القتبي للمجلس الاستشاري للدولة في مدته الجديدة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٠.
صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١ يناير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/2 2/1990 90/2 2/90 ١٩٩٠/٢ ٢/١٩٩٠ ٩٠/٢ ٢/٩٠