التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٠ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1990/6 6/1990 90/6 6/90 ١٩٩٠/٦ ٦/١٩٩٠ ٩٠/٦ ٦/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين خلفان بن ناصر الوهيبي وزيرا لموارد المياه.

مادة (٢)

يعين السيد معتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا للعمل والتدريب المهني.

مادة (٣)

يعين الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني وزيرا للشؤون الاجتماعية.

مادة (٤)

يعين الشيخ محمد بن علي القتبي وزيرا للكهرباء والمياه.

مادة (٥)

يعين الشيخ عامر بن شوين الحوسني وزيرا للبلديات الإقليمية.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/6 6/1990 90/6 6/90 ١٩٩٠/٦ ٦/١٩٩٠ ٩٠/٦ ٦/٩٠