نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات)،
وعلى تعديلات ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة في دورتها السادسة “غير العادية” المنعقدة في لندن بتاريخ ١٧ – ١٩ يناير ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على التعديلات المشار إليها لميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها.
مادة (٢)
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
1990/22 22/1990 90/22 22/90 ١٩٩٠/٢٢ ٢٢/١٩٩٠ ٩٠/٢٢ ٢٢/٩٠