التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٥ بالمصادقة على قرارين وزاريين صادرين من وزير المواصلات

1975/1 1/1975 75/1 1/75 ١٩٧٥/١ ١/١٩٧٥ ٧٥/١ ١/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات،
وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧١ و روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧٢ الصادرين بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نصادق على ما جاء في القرارين رقم روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧١ و روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧٢ بتعيين وكيلين مساعدين لدائرة المياه ودائرة النقليات بوزارة المواصلات.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٦ يناير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/1 1/1975 75/1 1/75 ١٩٧٥/١ ١/١٩٧٥ ٧٥/١ ١/٧٥