مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٥ بالمصادقة على قرارين وزاريين صادرين من وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن،
وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم ١ و٢ الصادرين بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نصادق على ما جاء في القرارين رقم ١ و٢ بتعيين وكيلين مساعدين لشؤون الثروة السمكية والإدارة العامة بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صدر في: ٤ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٦ يناير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/2 2/1975 75/2 2/75 ١٩٧٥/٢ ٢/١٩٧٥ ٧٥/٢ ٢/٧٥