نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما اقتضته مصلحة خطة التنمية الاقتصادية العامة
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٤٧ / ٧٤ لعام ٧٥، ويعمل بالقوانين والأوامر النافذة السابقة والخاصة بالخدمة المدنية.
المادة ٢
تشكل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة من كل من:
أ) | المهندس عبدالحافظ سالم رجب – وزير المواصلات | رئيسا |
ب) | الدكتور مبارك الخضوري – وزير الصحة | عضوا |
ج) | الاستاذ خلفان بن ناصر الوهيبي – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
د) | الاستاذ يوسف العلوي – وكيل وزارة الخارجية | عضوا |
هـ) | الاستاذ علي داود – وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
و) | السيد هلال بن سعود بن حارب – وكيل وزارة الداخلية | عضوا |
ز) | الاستاذ محمد سعيد الوهيبي – مدير ديوان شؤون الموظفين | عضوا |
ك) | الاستاذ الصادق بن سليمان – المستشار القانوني لجلالة السلطان | عضوا |
ل) | الدكتور شريف لطفي – أمين مجلس التنمية | عضوا |
المادة ٣
تكلف اللجنة بإعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية وتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتحديد اختصاصات الوزارات والدوائر الحكومية بمقتضى مرسوم سلطاني.
المادة ٤
تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس التنمية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
المادة ٥
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٩ يناير ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/3 3/1975 75/3 3/75 ١٩٧٥/٣ ٣/١٩٧٥ ٧٥/٣ ٣/٧٥