نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٨٩ بإنشاء وزارة موارد المياه وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة موارد المياه وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٦ مايو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٠م.
1990/48 48/1990 90/48 48/90 ١٩٩٠/٤٨ ٤٨/١٩٩٠ ٩٠/٤٨ ٤٨/٩٠