التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار

1990/71 71/1990 90/71 71/90 ١٩٩٠/٧١ ٧١/١٩٩٠ ٩٠/٧١ ٧١/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ أغسطس سنة ١٩٩٠ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.

1990/71 71/1990 90/71 71/90 ١٩٩٠/٧١ ٧١/١٩٩٠ ٩٠/٧١ ٧١/٩٠