استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٩) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
“يلتزم المرخص له بطرح (٤٠٪) أربعين بالمائة من أسهمه في أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام في بورصة مسقط ش.م.ع.م قبل نهاية سنة ٢٠٢٦م”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢١م
ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
2021/83 83/2021 ٢٠٢١/٨٣ ٨٣/٢٠٢١