استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢١م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
ملحق رقم (١)
عقد استئجار وسيلة النقل المدرسية
إنه في يوم…………، الموافق / / ٢٠م، تم الاتفاق بين كل من:
١ – وزارة التربية والتعليم
ويمثلها في التوقيع مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة………………..
صندوق البريد:…….، الرمز البريدي:…….، الفاكس:………….
(طرف أول)
٢ – المالك / ……………………………………….
الرقم المدني:
رقم الهاتف:
سجل تجاري رقم:
(طرف ثان)
وقد اتفق الطرفان على الآتي:
البند الأول:
تعد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية، واشتراطات الأمن والسلامة في وسائل نقل الطلبة، وأي قرارات تصدرها الوزارة من وقت لآخر في شأن موضوع العقد جزءا لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني:
يلتزم الطرف الثاني بتوفير (حافلة / مركبة / قارب) رقم (… /…)، ونوعها (حافلة…..، طراز…..، السعة…..) مع سائق مقابل مبلغ قدره (….. ر.ع)……. ريال عماني، يدفعها الطرف الأول في نهاية كل شهر ميلادي.
البند الثالث:
يسري هذا العقد خلال الفترة من / / ٢٠م، وحتى / / ٢٠م، وبحد أقصى (١٠) عشرة أشهر، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل انتهائه، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ إنهائه بمدة لا تقل عن شهر واحد على الأقل.
البند الرابع:
يلتزم الطرف الثاني بأن تكون وسيلة النقل المدرسية وسائقها موضوع العقد في خدمة مدرسة / مدارس…………………………..، مدة متصلة من الساعة……، حتى الساعة…… يوميا، وفق عدد النقلات الذي يحدده الطرف الأول، ما عدا أيام الإجازات الأسبوعية، والأعياد، والمناسبات الرسمية، ويحق للطرف الأول تغيير مسار ومكان عمل الحافلة، وعدد النقلات خلال فترة التعاقد من دون أي تكلفة إضافية.
البند الخامس:
في حال كانت وسيلة النقل المدرسية من نوع قارب، فعلى الطرف الثاني أن يلتزم بالآتي:
١ – تجهيز القارب بالوقود الكافي، وكذلك أدوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق وصيانتها.
٢ – اختيار طاقم من البحارة ذوي الخبرة في مجال قيادة القارب.
٣ – توفير صندوق الإسعافات الأولية بالإضافة إلى توفير مظلة واقية لحماية الركاب من مياه البحر.
٤ – الالتزام بالمواقيت المحددة للرحلات والوقوف في الأماكن الآمنة المسموح بها أثناء صعود ونزول الركاب.
البند السادس:
يحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني كتابيا خلال فترة امتحانات الصفوف (٥-١٢) للفصلين: الأول والثاني، والدور الثاني توجيه خدمة وسيلة النقل المدرسية لأي مدرسة أخرى غير المنصوص عليها في العقد، على أن تكون في نطاق المدارس التابعة للمديرية.
البند السابع:
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كل ما يكلف به من خدمات من قبل المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، طالما كان ذلك خلال ساعات العمل الرسمية وفي حدود المديرية التي يعمل بها، ويحق للطرف الأول تكليفه في غير ساعات العمل الرسمية أو خارج المديرية التي يعمل بها مقابل أجر يحدد باتفاق الطرفين.
البند الثامن:
في حال قيام الطرف الأول بتكليف الطرف الثاني بالقيام بالنقل لذات المدرسة في الفترة المسائية، يكون ذلك بموجب عقد منفصل عن هذا العقد.
البند التاسع:
يحق للطرف الأول أن يستقطع من الطرف الثاني رسم تجديد عقد وسيلة النقل المدرسية المنصوص عليها في المسلسل رقم (٤) من الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وذلك من قيمة الأجر الشهري للشهر الأول المحددة في البند الثاني من العقد.
البند العاشر:
في حال تخلف الطرف الثاني عن نقل الطلبة، فإنه يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، وفي حالة عدم الاستئجار، فإنه سيتم خصم مقدار القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فيه عن نقل الطلبة.
البند الحادي عشر:
في حال مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد، أو عدم تقيده بالتعليمات الموجهة إليه من قبل المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع (٥٪) خمسة في المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة في البند الثاني من العقد، وذلك عن كل مخالفة مثبتة، وفي حال تكرار المخالفة يحق للطرف الأول إنهاء العقد من دون الالتزام بمدة الإخطار المحددة في البند الثالث من العقد.
البند الثاني عشر:
يحق للطرف الأول إيقاف وسيلة النقل المدرسية المتعاقد عليها في حال عدم قيام الطرف الثاني بتجديد رخصة تسييرها إذا ما انتهت فترة صلاحيتها خلال مدة العقد، ويحق للطرف الأول إيقاف مستحقات الطرف الثاني في حال عدم التزامه بالتجديد، كما يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، مع عدم الإخلال بما ورد في البند الحادي عشر.
البند الثالث عشر:
يحق للطرف الأول أن يدفع للطرف الثاني نسبة (٦٠٪) من قيمة الأجر الشهري المحددة في البند الثاني من العقد عن فترة تعليق تشغيل وسائل النقل المدرسية لأي ظرف يقدره الطرف الأول، وذلك خلال الشهر التالي من التعليق، وفي حال رغبة الطرف الأول في تشغيل وسيلة النقل المدرسية خلال فترة التعليق لمدة تقل عن أيام العمل الفعلية في ذلك الشهر، فإنه يجوز للطرف الأول دفع أجرة وسيلة النقل بأجر يومي محتسب على أساس القيمة الشهرية للعقد.
البند الرابع عشر:
يجوز للطرف الأول إنهاء العقد دون أي إخطار في الحالات الآتية:
١ – قيام الطرف الثاني بإيقاف وسيلة النقل المدرسية خلال الأيام الفعلية بسبب مطالبته برفع القيمة الإيجارية.
٢ – إخلال الطرف الثاني أو أي من تابعيه بالآداب العامة أو بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد.
٣ – استخدام وسيلة نقل مدرسية أخرى بخلاف وسيلة النقل المدرسية المتفق عليها دون موافقة الطرف الأول.
البند الخامس عشر:
عند توجيه أي مكاتبات بين الطرفين، يجب أن تكون على عنوان الطرف الآخر الموضح في هذا العقد، وذلك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.
البند السادس عشر:
يخضع هذا العقد لكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة، وفي حالة حدوث خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود العقد، ولم تتم تسويته بالطرق الودية، يحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.
البند السابع عشر:
حرر هذا العقد باللغة العربية من (٣) ثلاث نسخ، (٢) اثنتين منها للطرف الأول، وواحدة للطرف الثاني، للعمل بموجبها.
الطرف الأول |
الطرف الثاني |
وزارة التربية والتعليم |
المالك / |
2021/190 190/2021 ٢٠٢١/١٩٠ ١٩٠/٢٠٢١