التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التربية والتعليم

١- اقتراح السياسات والخطط التربوية والتعليمية للتعليم المدرسي، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢- تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط التربوية والتعليمية المعتمدة.

٣- تطوير البرامج التعليمية وفقا لفلسفة التربية والتعليم والأهداف الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة.

٤- نشر التعليم المدرسي وفق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في كافة محافظات السلطنة.

٥- توفير برامج محو الأمية والتربية الخاصة والتعلم المستمر للفئات المستحقة لها وفق الحاجة.

٦- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاستثمار في التعليم المدرسي، وما قبل المدرسي من قبل القطاع الخاص.

٧- توفير الأبنية المدرسية بكافة متطلباتها، وتشجيع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص على الإسهام في دعم الخدمات التعليمية.

٨- تحديد الأسس والمعايير العامة لتطوير المناهج المدرسية بعناصرها المختلفة وفق أهداف التعليم في السلطنة، والنظريات التربوية الحديثة، وطبيعة المتعلم، ومتطلبات سوق العمل.

٩- وضع استراتيجية التعليم الإلكتروني، والإشراف على تنفيذها، وفق الإمكانيات المتاحة، بهدف رفع المهارات لدى مخرجات التعليم المدرسي في إطار مجتمع عمان الرقمي.

١٠- تطوير الإشراف التربوي والإدارة المدرسية وأساليب وطرق التوجيه المهني في المدارس.

١١- العمل على تحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربوية والتعليمية.

١٢- تحديد المستويات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها في التعليم المدرسي.

١٣- إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى الوقوف على الاحتياجات التعليمية للمتعلمين، واقتراح آليات تطويرها بما يتناسب ومتطلبات التنمية.

١٤- وضع المعايير المتعلقة بمهنة التعليم ونظام الرخص المهنية بما يتوافق مع السياسة التربوية والتعليمية في السلطنة، ويضمن الجودة الشاملة في العملية التعليمية.

١٥- تحديد الآليات والوسائل المناسبة لتوثيق وتعزيز العلاقة بين البيت والمدرسة.

١٦- دراسة المؤشرات التعليمية، وتحليلها، والاستفادة منها ومن التجارب الدولية الناجحة لتجويد النظام التعليمي في السلطنة.

١٧- تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية.

١٨- دعم الحركة الكشفية، والإرشادية، وتفعيل برامجها، وأنشطتها.

١٩- إقامة وتنظيم المخيمات الكشفية والإرشادية الوطنية، والمشاركة في المخيمات الكشفية والإرشادية الإقليمية والدولية.

٢٠- إدارة النظام التعليمي المدرسي بكافة أنواعه ومؤسساته، وتوفير كافة متطلبات تشغيله، واستمرار فاعليته.

٢١- الإشراف على اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

٢٢- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٣- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

٢٤- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٥- أي اختصاصات أخرى مقررة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠