التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة الثانية

تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.

المادة الثالثة

لهيئة تنظيم الخدمات العامة – في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي – كافة الصلاحيات، وبصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص المتعلقة بنشاط نقل الغاز الطبيعي.

٢- إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي، ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد إجازتها بمرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل به، والتي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة الخامسة

يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة السادسة

يستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
كما يستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”وزير النفط والغاز”، أينما وردتا في المواد أرقام (٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي، عبارتا “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠