التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز

2000/78 78/2000 ٢٠٠٠/٧٨ ٧٨/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى عقد تأسيس شركة الغاز العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.

قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز

مادة (١)

تمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) حق امتياز إدارة مرفق نقل الغاز وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة باتفاقية الامتياز، واتفاقية تعريفة وشروط نقل الغاز واتفاقية تحويل الأصول، الموقعة بين حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة المالية ووزارة النفط والغاز) وبين الشركة.

مادة (٢)

تكون مدة الامتياز الممنوحة للشركة ٢٧ عاما قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركة.

مادة (٣)

تعفى الأرباح الصافية المتحققة من إدارة شركة الغاز العمانية لمرفق نقل الغاز من ضريبة الدخل على الشركات المقررة بقانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وذلك على الوجه الآتي:
أ- بالنسبة إلى الأرباح المتحققة للشركة من إدارة خطوط الغاز القائمة والتي جرى تحويل أصولها إلى الشركة وفقا لاتفاقية تحويل الأصول يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- بالنسبة إلى الأرباح على المتحققة للشركة من إدارة ما تقيمه من مشروعات جديدة لخطوط نقل الغاز يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري لكل مشروع على حدة.

مادة (٤)

تعفى شركة الغاز العمانية من أداء الرسوم الجمركية على ما تستورده من خطوط أنابيب الغاز، ومحطات للضغط، وبضائع، ومعدات، وآلات، وأجهزة، وقطع غيارها، واللازمة لإدارة الشركة لمرفق نقل الغاز.

مادة (٥)

استثناء من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤ تكون للمبالغ المستحقة للدائنين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الشركة وبين المؤسسات المالية والبنوك لتمويل إقامة مشروعات خطوط نقل الغاز على النحو الوارد باتفاقية الامتياز، واتفاقية تعريفة وشروط نقل الغاز، الأولوية على دين الحكومة المقرر لها في اتفاقية تحويل الأصول.

2000/78 78/2000 ٢٠٠٠/٧٨ ٧٨/٢٠٠٠