التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٠ بإجراء تعديل في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

1990/86 86/1990 90/86 86/90 ١٩٩٠/٨٦ ٨٦/١٩٩٠ ٩٠/٨٦ ٨٦/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى نظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على النظام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.

 

تعديلات في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

تعدل المواد الآتي بيانها بعد في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان، على النحو التالي:

المادة (١٢)
البند الثالث

“التصديق على شهادات المنشأ والمصدر ومنحها”.

البند الخامس

التصديق على صحة تواريخ الأوراق التي تقدم إلى الغرفة لهذا الغرض وعلى صحة توقيعات ذوي الشأن عليها”.

المادة (٢٢)
البند الثالث

“إذا أوصت لجنة التحكيم بفقدان العضوية، ووافق مجلس الإدارة على ذلك”.

المادة (٢٦)

تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها المتممين دفع رسوم الاشتراك المتوجبة عليهم للغرفة، وهي تنتخب مجلس الإدارة وفقا للأصول التي تحدد في النظام الداخلي وتقر الحسابات الختامية للسنة المنقضية كما لها أن تقرر وتعطي التوجيهات التي تراها لازمة إلى مجلس الإدارة.

المادة (٢٨)

يكون للغرفة مجلس إدارة يمارس الصلاحيات التي تخولها له القوانين والأنظمة النافذة ويكون المجلس كمجموعة مسؤولا عن جميع أعمال الغرفة بالتوجيه والتنفيذ والمراقبة وتتولى إدارة فرع الغرفة بكل منطقة لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الإدارة من تسعة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة المقيمين بالمنظمة وعضوية ثمانية من المنتسبين إليها بالفرع ويكون للجنة الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي للغرفة.

المادة (٣٨)

يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو نائبه مع توقيع أمين المال أو من ينوب عنه وفقا للائحة الداخلية للغرفة ويتم الدفع بواسطة شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها خمسين ريالا أو أكثر.

المادة (٣٩)

يشرف أمين المال على تنظيم ميزانية الغرفة ويساعده في ذلك الموظفون المختصون وعلى هؤلاء تقديم مشروع الميزانية إلى المكتب التنفيذي ليحيله بدوره إلى مجلس الإدارة لإقراره وذلك قبل شهرين من ابتداء السنة المالية الجديدة.

مادة (٤٢)

على الغرفة أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في كل سنة تقريرا عن أعمالها وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

1990/86 86/1990 90/86 86/90 ١٩٩٠/٨٦ ٨٦/١٩٩٠ ٩٠/٨٦ ٨٦/٩٠