التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩٠ بتعيين رئيس لأركان قوات السلطان المسلحة وقائد للجيش السلطاني العماني

1990/92 92/1990 90/92 92/90 ١٩٩٠/٩٢ ٩٢/١٩٩٠ ٩٠/٩٢ ٩٢/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى اللواء خميس بن حميد بن سالم الكلباني إلى رتبة فريق، ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.

مادة (٢)

يرقى العميد علي بن راشد بن محمد الكلباني إلى رتبة لواء، ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/92 92/1990 90/92 92/90 ١٩٩٠/٩٢ ٩٢/١٩٩٠ ٩٠/٩٢ ٩٢/٩٠