نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل تاريخ العمل بقانون التجارة المشار إليه ليكون ١ / ٥ / ١٩٩١م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ جمادى الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٦ يناير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/3 3/1991 91/3 3/91 ١٩٩١/٣ ٣/١٩٩١ ٩١/٣ ٣/٩١