التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩١ بتعديل تاريخ العمل بقانون التجارة

1991/3 3/1991 91/3 3/91 ١٩٩١/٣ ٣/١٩٩١ ٩١/٣ ٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل تاريخ العمل بقانون التجارة المشار إليه ليكون ١ / ٥ / ١٩٩١م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ جمادى الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٦ يناير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/3 3/1991 91/3 3/91 ١٩٩١/٣ ٣/١٩٩١ ٩١/٣ ٣/٩١