نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، الموقعة منا بتاريخ ٢٤ من شعبان سنة ١٤١٠هـ الموافق ٢١ من مارس سنة ١٩٩٠م،
وعلى الملحق الأول للاتفاقية المشار إليها بشأن تنظيم سلطات الحدود، والملحق الثاني بشأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود، الموقع عليهما في مدينة حفر الباطن بتاريخ ٢٤ من شعبان سنة ١٤١٠هـ الموافق ٢١ من مارس سنة ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الملحق الأول لاتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المشار إليها، بشأن تنظيم سلطات الحدود، وعلى الملحق الثاني للاتفاقية بشأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود، الموقع عليهما في مدينة حفر الباطن بتاريخ ٢٤ من شعبان سنة ١٤١٠هـ الموافق ٢١ من مارس سنة ١٩٩٠م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/44 44/1991 91/44 44/91 ١٩٩١/٤٤ ٤٤/١٩٩١ ٩١/٤٤ ٤٤/٩١