التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٩١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان

1991/52 52/1991 91/52 52/91 ١٩٩١/٥٢ ٥٢/١٩٩١ ٩١/٥٢ ٥٢/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع.م) على النحو التالي:

– وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
– المستشار التجاري لوزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس
– مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
– المدير التنفيذي لهيئة منطقة الرسيل الصناعية عضوا
– أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة عضوا
– مدير دائرة موازنة قطاع الطاقة والإنتاج بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– مدير عام التخطيط بالأمانة الفنية لمجلس التنمية عضوا

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/52 52/1991 91/52 52/91 ١٩٩١/٥٢ ٥٢/١٩٩١ ٩١/٥٢ ٥٢/٩١