التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩١ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما

1991/73 73/1991 91/73 73/91 ١٩٩١/٧٣ ٧٣/١٩٩١ ٩١/٧٣ ٧٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/73 73/1991 91/73 73/91 ١٩٩١/٧٣ ٧٣/١٩٩١ ٩١/٧٣ ٧٣/٩١