التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٩١ بمنح مرتبة وزير

1991/112 112/1991 91/112 112/91 ١٩٩١/١١٢ ١١٢/١٩٩١ ٩١/١١٢ ١١٢/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الشيخ أحمد بن محمد النبهاني مرتبة وزير، ويعين مستشارا بمكتب السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/112 112/1991 91/112 112/91 ١٩٩١/١١٢ ١١٢/١٩٩١ ٩١/١١٢ ١١٢/٩١