التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة

1991/116 116/1991 91/116 116/91 ١٩٩١/١١٦ ١١٦/١٩٩١ ٩١/١١٦ ١١٦/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بنظام الهيئات والمؤسسات العامة المرافق.

مادة (٢)

يحدد مجلس الوزراء ما يعتبر هيئة أو مؤسسة عامة من الهيئات القائمة، ويصدر بالتعديل مرسوم سلطاني خاص.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.

 

نظام الهيئات والمؤسسات العامة

مادة (١)

تهدف الهيئات والهيئات العامة إلى إدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي إلى تحقيق ربح أو فائض مالي.
وتهدف المؤسسة العامة إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي، وتكون لها طبيعة تجارية.

مادة (٢)

تنشأ الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمرسوم سلطاني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في حدود هذا النظام والمرسوم الصادر بإنشائها، وتعتبر من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع لإشراف الجهة التي يحددها مرسوم إنشائها.

مادة (٣)

يتضمن المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ما يلي:

أ- اسم الهيئة أو المؤسسة ومركزها مع تحديد تبعيتها للجهة المختصة.

ب- الغرض الذي أنشئت من أجله.

ج- بيان الأموال التي تدخل في ذمتها المالية، وكيفية إعداد ميزانيتها.

د- ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.

مادة (٤)

للجهة المختصة سلطة الإشراف والتوجيه والمتابعة على الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

مادة (٥)

تطبق الهيئات والهيئات العامة القواعد والنظم الحكومية في شؤونها المالية والإدارية، وتضع المؤسسات العامة اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعمالها بما يتفق والغرض من إنشائها، وتسري النظم والقواعد الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح، كما يجوز لها إعداد موازناتها طبقا للقواعد المقررة والمتبعة في الشركات التجارية.

مادة (٦)

يتولى إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة مجلس إدارتها، ويحدد المرسوم الصادر بإنشائها تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته والأحكام الأخرى اللازمة لإدارتها.

1991/116 116/1991 91/116 116/91 ١٩٩١/١١٦ ١١٦/١٩٩١ ٩١/١١٦ ١١٦/٩١