نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩١ بإجراء تعديل في بعض الوزارات وإنشاء هيئة للتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية
يعدل البندان (١ و ٢) من المادة الثانية والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
المادة (٢)
١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (٦ / أ)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– وكيل الوزارة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة.
– مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل.
– اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
– اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.
1992/4 4/1992 92/4 4/92 ١٩٩٢/٤ ٤/١٩٩٢ ٩٢/٤ ٤/٩٢