نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩١ بالتفويض في توقيع الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي،
وعلى الاتفاقية المشار إليها، الموقعة في تونس بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/10 10/1992 92/10 10/92 ١٩٩٢/١٠ ١٠/١٩٩٢ ٩٢/١٠ ١٠/٩٢