نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية فرض حظر على تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها لفرض حظر على تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الحكومات الوديعة وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/17 17/1992 92/17 17/92 ١٩٩٢/١٧ ١٧/١٩٩٢ ٩٢/١٧ ١٧/٩٢