نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه
(١) وضع الخطط والدراسات اللازمة لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب في السلطنة.
(٢) استخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية المتاحة لتنمية مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية ومياه الشرب.
(٣) تقديم خدمات الكهرباء ومياه الشرب بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني وفق الإمكانات والخطط التي تضعها الحكومة.
(٤) تشغيل وصيانة محطات ومنشآت الكهرباء والمياه بالكفاءة والقدرة اللازمتين لضمان تقديم أفضل الخدمات في هذين المرفقين.
(٥) إصدار اللوائح الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه وتحديد التعريفة الخاصة بها وكيفية تحصيل رسوم الاستهلاك وفق سياسة الدولة.
(٦) وضع المواصفات الفنية للمواد التي تستخدم في مجال خدمات الكهرباء ومياه الشرب في إطار المواصفات القياسية المعتمدة في السلطنة.
(٧) إصدار التنظيمات اللازمة للعمل في مجال الكهرباء والمياه وإصدار التصاريح للعمل في هذا المجال.
(٨) رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.
(٩) العمل على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.
1992/18 18/1992 92/18 18/92 ١٩٩٢/١٨ ١٨/١٩٩٢ ٩٢/١٨ ١٨/٩٢