التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٢ بمنح الجنسية العمانية

1992/27 27/1992 92/27 27/92 ١٩٩٢/٢٧ ٢٧/١٩٩٢ ٩٢/٢٧ ٢٧/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح أنثان بوهاري تاسم مسكين الجنسية العمانية وفقا لنص المادة الثالثة من قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه، ويرخص لها في الجمع بينها وبين الجنسية الأصلية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩ نوفمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٢٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١ أبريل سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٢م.
1992/27 27/1992 92/27 27/92 ١٩٩٢/٢٧ ٢٧/١٩٩٢ ٩٢/٢٧ ٢٧/٩٢