نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجالات الرياضية والشبابية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض الأمين العام للجنة العليا للمؤتمرات – رئيس الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية بالوكالة – في التوقيع على مذكرة التفاهم – المشار إليها – بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجالات الرياضية والشبابية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/46 46/1992 92/46 46/92 ١٩٩٢/٤٦ ٤٦/١٩٩٢ ٩٢/٤٦ ٤٦/٩٢