تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٣.
التصنيفات
الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management