الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٣.