نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يكون لكل معهد من معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية الشخصية الاعتبارية، وتحمل هذه المعاهد شعارا موحدا في جميع مناطق السلطنة.
مادة (٢)
يشكل مجلس لإدارة معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية يسمى “مجلس إدارة معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية”، وتحدد صلاحياته وفقا للمحلق المرافق.
مادة (٣)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بما تقرره المراسيم السلطانية السارية من أحكام تنظم الدراسات في الكليات والمعاهد الأخرى ذات التخصصات المماثلة.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
ملحق
تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته
مادة (١)
يشكل مجلس إدارة معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية على الوجه التالي:
– سماحة مفتي عام السلطنة | رئيسا |
– أمين عام جامعة السلطان قابوس | عضوا |
– مستشار التخطيط والتنظيم بديوان البلاط السلطاني | عضوا |
– مدير عام المدارس والمساجد بديوان البلاط السلطاني | عضوا ومقررا |
– مدير عام معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية | عضوا |
– مدير إدارة التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم | عضوا |
– مديرو معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية | أعضاء |
– ممثل عن هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس | عضوا |
– عمداء معاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية | أعضاء |
ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بآرائهم من المعنيين بالشؤون الإسلامية للاشتراك في المناقشات دون التصويت.
مادة (٢)
تحدد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة على الوجه التالي:
– وضع السياسة العامة للمعاهد ومتابعة تنفيذها، وتقييم مسارها وخريجيها بما يتفق وحاجة المجتمع العماني.
– اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأن المعاهد وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
– تحديد المناهج الدراسية والتخصصات العلمية بالمعاهد وتعديلها في ضوء المتطلبات العلمية والإشراف على تطبيقها.
– وضع سياسة ونسب القبول بالمعاهد.
– تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة ومددها ومواعيد العطلات والإجازات، وكل ما يتعلق بشؤون الطلاب.
– إصدار النظم الخاصة بالامتحانات.
– اعتماد منح الدرجات العلمية لخريجي المعاهد بمستوياتها المختلفة.
– إقرار الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية للطلاب بما يتفق وأهداف المعهد.
– العمل على توثيق الروابط بين المعاهد المذكورة وبين المؤسسات العلمية المماثلة في العالم العربي والإسلامي.
– إقرار الشروط الخاصة بتعيين وخدمة أعضاء هيئات التدريس والعاملين بالمعاهد في حدود الموازنة المعتمدة، ولمجلس الإدارة التوصية بإنهاء خدمة أي من أعضاء هيئة التدريس إذا اقتضت المصلحة ذلك.
– دراسة التقارير السنوية المرفوعة من مديري المعاهد والنظر في اقتراحاتهم.
– الموافقة على نشر البحوث والدراسات المختارة في مجال تخصص المعاهد تحت إشراف مجلس الإدارة.
– إصدار القرارات واللوائح التنظيمية والفنية والإدارية.
– إقرار مشروع الموازنة السنوية للمعاهد والإشراف على تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.
– توقيع الجزاءات المناسبة في حالات مخالفة لوائح وأنظمة المعاهد.
مادة (٣)
يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في العام على الأقل، ويجوز أن يعقد اجتماعات طارئة إذا اقتضت الضرورة، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر توصيات وقرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويرفع المجلس ما يلزم رفعه من توصيات إلى وزير ديوان البلاط السلطاني لإقرارها.
مادة (٤)
يجوز لمجلس الإدارة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة بعض المسائل ذات الطابع الأكاديمي أو الإداري أو المالي وغيرها من الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس.
مادة (٥)
تتولى أمانة مجلس الإدارة المهام التي يحددها لها المجلس ومنها:
– إعداد جدول أعمال الاجتماعات وإرفاق الوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوبة دراستها.
– تدوين محاضر الجلسات وإثباتها في السجل الخاص بها.
– تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المعنية.
– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتقديم تقرير بنتائج المتابعة إلى المجلس.
– استلام المراسلات الواردة لمجلس الإدارة وتصدير المكاتبات وقيد الوارد والصادر في السجلات الخاصة بذلك.
– أعمال النسخ والطباعة والتصوير وتوفير المواد الكتابية والقرطاسية.
– حفظ وثائق ومستندات وسجلات مجلس الإدارة.
1992/50 50/1992 92/50 50/92 ١٩٩٢/٥٠ ٥٠/١٩٩٢ ٩٢/٥٠ ٥٠/٩٢