نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٥ الخاص بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعمل بقانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥.
المادة ٢
يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.
المادة ٣
على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥
الفصل الأول
تعريفات
المادة ١
يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية لعام ١٩٧٥.
المادة ٢
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة والذين يشغلون وظائف مدرجة بالميزانية ويتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة باستثناء الفئات التالية:
١- معالي أعضاء مجلس الوزراء والذين يشغلون مناصب سياسية مماثلة.
٢- قوات السلطان المسلحة وقوات الشرطة والسجون.
٣- الموظفون الخاضعون لقوانين أو مراسيم خاصة منظمة لشروط خدمتهم.
٤- غير العمانيين الذين تتعاقد معهم الحكومة.
المادة ٣
يخضع غير العمانيين لشروط العقود الموقعة معهم من قبل الحكومة.
المادة ٤
يكون هذا القانون هو القانون العام للخدمة المدنية ويعتد به في كل ما لم يرد بشأنه نص في القوانين والمراسيم المنظمة لخدمة فئات خاصة من الموظفين.
المادة ٥
يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوحدة: يقصد بها الوزارة أو المديرية العامة إذا كانت تتمتع باستقلال إداري طبقا لقرار إنشائها.
رئيس الوحدة: يقصد بها وكيل الوزارة أو المدير العام.
شهر: يقصد بها شهر بحسب التقويم الميلادي.
سنة: يقصد بها سنة بحسب التقويم الميلادي.
رواتب: يقصد بها الراتب الأساسي المستحق لكل وظيفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
العلاوات الدورية: يقصد بها الإضافات السنوية إلى الرواتب الأساسية للموظفين.
العلاوات: يقصد بها العلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تصرف علاوة على الراتب الأساسي ولكنها لا تعتبر جزءا منه.
الوظيفة: يقصد بها المسمى المحدد لمسؤوليات إدارية أو فنية خاصة وهي وظائف وكيل وزارة – مدير عام – مدير دائرة – رئيس قسم، وأية مسميات أخرى مناظرة لهذه المسميات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدام مسميات مختلفة.
الدرجات المالية: يقصد بها الدرجات الواردة في الملحق رقم (أ) المرفق مع هذا القانون.
الدرجات الخاصة: يقصد بها الدرجات المالية من درجة مدير عام فأعلى.
الوزير المختص: يقصد بها وزير الوزارة التابع لها الموظف
الفصل الثاني
مجلس الخدمة المدنية
المادة ٦
يشكل مجلس الخدمة المدنية من رئيس وستة أعضاء يصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني مع مراعاة أن يكون رئيس المجلس من بين أعضاء مجلس الوزراء وأن يكون من بين أعضاء مجلس الستة وكيل وزارة المالية ومدير عام ديوان شؤون الموظفين.
المادة ٧
يكون مجلس الخدمة المدنية هو مجلس إدارة ديوان شؤون الموظفين، ويكون رئيس المجلس هو الوزير المختص بالنسبة لديوان شؤون الموظفين.
المادة ٨
يختص مجلس الخدمة المدنية بالمهام والواجبات الآتية:
أ) الإشراف على ديوان شؤون الموظفين ومتابعة أعماله وتكليفه بأداء ما يراه لازما من أعمال.
ب) إقرار وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
ج) وضع أسس للتعيين والترقيات لتتبعها الوزارات والدوائر الحكومية طبقا لأحكام هذا القانون.
د) تصنيف الوظائف والدرجات المالية بطريقة موحدة بالنسبة لكل الوزارات والدوائر الحكومية بما يكفل المساواة في المعاملة.
هـ) اقتراح السياسة العامة للأجور والرواتب وفقا للإمكانات المتاحة للبلاد.
و) اقتراح القوانين والتقدم بالتوصيات في كل ما من شأنه أن يطور الخدمة المدنية ويرفع مستوى الأداء بين الموظفين.
ز) معادلة الوظائف والدرجات المالية المحددة في هذا القانون بالوظائف والدرجات المالية المحددة في القوانين والمراسيم المنظمة لشروط خدمة فئات خاصة من الموظفين.
ح) القيام بباقي الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
ديوان شؤون الموظفين
المادة ٩
يكون ديوان شؤون الموظفين مديرية عامة مستقلة عن باقي الوزارات يتبع مجلس الخدمة المدنية ويرأسه مدير عام يعين بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة ١٠
يختص ديوان شؤون الموظفين بما يأتي:
أ) تنفيذ أحكام هذا القانون وكذلك السياسات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية.
ب) يكون هو الجهاز الفني والإداري لمجلس الخدمة المدنية.
ج) تفسير القواعد واللوائح الخاصة بشؤون الخدمة المدنية.
د) إصدار التعليمات والخطابات الدورية إلى الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
هـ) تحديد ساعات الدوام التي يجب أن تراعى بواسطة العاملين في الخدمة المدنية.
و) فحص مقترحات الوظائف والدرجات المالية الجديدة التي تتقدم بها الوزارات والدوائر الحكومية لإدراجها في الميزانية السنوية والتقدم بالتوصيات اللازمة للتصديق عليها في حدود إمكانات الدولة.
ز) إنشاء وصيانة سجلات الخدمة لكل العاملين في الدولة.
ح) التقدم إلى مجلس الخدمة المدنية بالمقترحات الخاصة باللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وبتصنيف الوظائف والدرجات المالية وغير ذلك من الموضوعات التي يختص مجلس الخدمة المدنية باتخاذ قرار فيها.
ط) تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الخاصة بالمعاشات وفوائد ما بعد الخدمة.
ي) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الخدمة المدنية عن أعمال الديوان وما تم فيه من إنجازات خلال العام مع بيان عن تطور عدد الموظفين بالخدمة المدنية وكافة البيانات الإحصائية المتعلقة بذلك.
الفصل الرابع
الوظائف والدرجات المالية
المادة ١١
تحدد كل وحدة الوظائف الخاصة بها طبقا لهيكلها المقرر وفقا لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، ولا يجوز إنشاء وظائف أو منح مسميات وظيفية للموظفين إلا في حدود الهيكل التنظيمي المقرر.
المادة ١٢
يقتصر على استخدام المسميات الوظيفية المنصوص عليها في هذا القانون وهي وكيل وزارة – مدير عام – مدير دائرة – رئيس قسم. واستثناء من ذلك يجوز للوزير المختص في الجهات التي تقتضي طبيعة العمل فيها استخدام مسميات فنية أخرى أن يصدر بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قرارا بتحديد المسميات الوظيفية المناسبة معادلة بالمسميات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة ١٣
لا يجوز أن يعين في أي وزارة أكثر من وكيل وزارة واحد. ولا يجوز تعيين مدير عام إلا لرئاسة مديرية عامة تتمتع باستقلال إداري طبقا لقرار إنشائها ووفقا لأحكام قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
المادة ١٤
يكون تعيين مدير الدائرة بقرار من الوزير المختص من بين شاغلي الدرجة المالية الأولى بالوزارة بناء على ترشيح لجنة شؤون الموظفين بالوزارة. ويكون تعيين رئيس القسم بقرار من رئيس الوحدة من بين شاغلي الدرجة المالية الثانية بالوحدة بناء على ترشيح لجنة شؤون الموظفين بالوحدة.
ويجوز أن يتعدد شاغلو الدرجات المالية الأولى والثانية من الفنيين والمتخصصين مع تمتعهم بكافة الحقوق المالية المقررة ودون إخلال بخضوعهم للرئاسات الوظيفية المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة أو الوحدة.
المادة ١٥
تحدد الدرجات المالية بالدرجات الخاصة وهي درجتي وكيل وزارة ومدير عام، وكذلك بالدرجات المالية الأخرى من الأولى إلى التاسعة طبقا للملحق (أ) المرفق بهذا القانون. وتحدد الميزانية العامة للدولة لكل وزارة ووحدة عدد وفئات الدرجات المالية المخصصة لها، ويتعين الالتزام بهذا التحديد.
المادة ١٦
يستحق كل موظف راتبه وعلاوته الدورية وعلاواته الأخرى بناء على الدرجة المالية المعين عليها، ويجوز تعديل الرواتب والعلاوات الدورية والعلاوات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية.
الفصل الخامس
التعيين والترقية
المادة ١٧
يكون التعيين في أو الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة ١٨
يكون التعيين في أو الترقية إلى وظيفة مدير عام بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة ١٩
يكون التعيين في أو الترقية إلى الدرجة المالية الأولى بقرار من الوزير المختص وإلى باقي الدرجات المالية الأخرى بقرار من رئيس الوحدة بناء على ترشيح لجنة شؤون الموظفين في الحالين وبشرط استيفاء المؤهلات العلمية أو الخبرات الموضحة في الملحق (ب) المرفق بهذا القانون.
كما يشترط في حالة الترقية إلى هذه الدرجات المالية أن يكون الموظف قد حصل على تقريرين عن آخر سنتين بتقدير ممتاز أو جيد على الأقل.
المادة ٢٠
يشترط في جميع الأحوال أن يكون التعيين أو الترقية لملء درجة مالية شاغرة ومدرجة في ميزانية الوحدة. ولا تكون الترقية إلا إلى الدرجة الأعلى التالية مباشرة.
المادة ٢١
يشترط في من يعين طبقا لأحكام هذا القانون أن يكون:
أ) عماني الجنسية، باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين من ذوي الخبرات والمؤهلات الخاصة ومع مراعاة اللوائح السارية في شأن استخدام الأجانب.
ب) محمود السيرة.
ج) حائزا على المؤهلات العلمية والشروط المحددة للوظيفة طبقا للملحق (ب) المرفق مع هذا القانون.
د) أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو قرار من مجلس تأديب بالفصل من الخدمة المدنية.
هـ) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما باستثناء المستخدمين في الدرجة المالية التاسعة.
و) أن يكون لائقا طبيا للخدمة وفقا للقواعد المقررة بواسطة السلطات الطبية.
ز) أن يقدم البيانات والشهادات المطلوبة لإثبات ما سبق.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من أي شرط أو أكثر من هذه الشروط.
المادة ٢٢
يكون تعيين الموظف بمقتضى عقد يوقع عليه رئيس الوحدة بالنيابة عن الحكومة من جهة، والموظف بالأصالة عن نفسه من جهة أخرى.
ودون إخلال بالعقود السارية وقت نفاذ هذا القانون يكون عقد التعيين في حالة الموظفين العمانيي الجنسية مطابقا للملحق رقم (ج) المرفق بهذا القانون، وفي حالة العقود المحلية لغير العمانيين مطابقا للملحق رقم (د)، وفي حالة العقود الخارجية لغير العمانيين مطابقا للملحق رقم (هـ) ويتعين في جميع هذه الحالات أن يكون الراتب الأساسي المتعاقد عليه في حدود الرواتب الأساسية المنصوص عليها في الملحق رقم (أ) المرفق بهذا القانون ومع استيفاء شروط المؤهلات والخبرات المنصوص عليها في الملحق رقم (ب) لكل درجة مالية.
واستثناء مما سبق يكون تعيين غير العمانيين من الفنيين والمتخصصين الذين تتعاقد معهم الحكومة برواتب أساسية أعلى من الرواتب المنصوص عليها في الملحق رقم (أ) بمقتضى عقود خاصة يوقع عليها نيابة عن الحكومة الوزير المختص.
المادة ٢٣
يكون تعيين الموظف تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، إلا إذا كان معينا بعقد خاص ينص على خلاف ذلك. ويجوز بقرار من رئيس الوحدة فصل الموظف أثناء فترة الاختبار أو تمديدها لمدة ثلاثة شهور أخرى، على أنه يعتبر مثبتا إذا انقضت فترة الاختبار دون إعلان كتابي بالفصل أو بتمديد فترة الاختبار.
وفي جميع الأحوال يعتبر الموظف تحت الاختبار مفصولا إذا ما انقطع عن العمل دون إذن لمدة تزيد على سبعة أيام.
المادة ٢٤
لا يجوز لأي وحدة تعيين موظف يعمل في خدمة وحدة أخرى إلا بعد تقديم ما يثبت انتهاء خدمته في تلك الوحدة. ولا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في وحدة من الوحدات بوحدة أخرى في درجة مالية أعلى من درجته المالية السابقة إلا إذا كان قد انقضى أكثر من عام على انتهاء خدمته السابقة.
الفصل السادس
النقل والإعارة
المادة ٢٥
يجوز نقل الموظف من وحدة إلى وحدة أخرى بموافقة رئيسي الوحدتين.
ويجوز نقله داخل الوزارة من دائرة إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس الوحدة.
ويجوز نقله من قسم إلى قسم آخر داخل الدائرة بقرار من مدير الدائرة.
وعلى الموظف المنقول أن يباشر عمله بالجهة المنقول إليها في التاريخ المحدد له دون تأخير.
وفي حالة التجاوز تعتبر مدة التجاوز بدون راتب.
المادة ٢٦
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة أي موظف بموافقته للعمل في المؤسسات العامة أو الحكومات الأخرى أو الهيئات الإقليمية والدولية. ويوقف راتب الموظف المعار من تاريخ تركه العمل لحين عودته لمباشرته مرة أخرى. ويحتفظ له بالحق في الترقي وفي احتساب العلاوات الدورية المقررة لدرجته المالية.
المادة ٢٧
على الموظف المعار أن يسدد للحكومة النسبة المخصصة من راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات كمساهمة في نظام فوائد ما بعد الخدمة أو في نظام المعاشات.
المادة ٢٨
لا يجوز شغل وظيفة الموظف المعار إلا بصورة مؤقتة أو عن طريق الوكالة.
الفصل السابع
انتهاء الخدمة
المادة ٢٩
يجوز للموظف أن يستقيل من الخدمة بشرط تقديم إعلان كتابي لرئيس الوحدة قبل ثلاثة شهور من تاريخ الانقطاع عن العمل.
ويجوز لرئيس الوحدة أن يقبل الاستقالة دون انتظار فترة الثلاثة شهور.
وبالنسبة للموظف المتعاقد يكون حقه في الاستقالة وفقا لشروط العقد.
المادة ٣٠
تنتهي خدمة الموظف في الأحوال الآتية:
أ) الاستقالة طبقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون.
ب) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
ج) إذا قررت لجنة طبية عدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة.
د) أن يكون قد صدر بفصله قرار من مجلس تأديب.
هـ) الوفاة.
الفصل الثامن
سجلات الخدمة والتقارير
المادة ٣١
يجب أن يحفظ لكل موظف في وحدته ملف شخصي يشمل سجل خدمته طبقا لنموذج يعده ويعممه ديوان شؤون الموظفين، وتحفظ صورة من هذا الملف بديوان شؤون الموظفين.
المادة ٣٢
يجب أن يشتمل ملف الخدمة الشخصي على مستندات تعيين الموظف المنصوص عليها في المادة (٢١) وبيانات راتبه وعلاواته الدورية والعلاوات الأخرى وترقياته وتنقلاته ومدة خدمته والمؤتمرات والحلقات التدريبية التي حضرها ومدة الغياب بإجازة أو بدون إجازة والعقوبات بأنواعها والإجراءات التأديبية وانتهاء الخدمة.
المادة ٣٣
يجب أن يحفظ لكل موظف في رئاسة وحدته ملف سري يضم التقارير السرية السنوية التي تعد عن مقدرته وكفاءته في العمل، وتحفظ صورة من هذا الملف بديوان شؤون الموظفين.
المادة ٣٤
يعد الرئيس المباشر لكل موظف تقريرا سريا سنويا في موعد أقصاه أول أكتوبر من كل سنة عن مقدرة الموظف وكفاءته في العمل وذلك طبقا لنموذج يعده ويعممه ديوان شؤون الموظفين وتعرض هذه التقارير على لجنة شؤون الموظفين في كل وحدة لاعتمادها في موعد أقصاه أول نوفمبر من كل عام وللجنة أن تعدل في أي من هذه التقارير بالخفض أو الرفع. ويستثنى من نظام التقارير السرية السنوية الموظفون الذين يشغلون درجات خاصة.
المادة ٣٥
يكتب التقرير السري عن الموظف الغائب في بعثة دراسية خارج السلطنة بواسطة سفارة عمان في القطر الذي يدرس فيه ذلك الموظف. ويرسل التقرير إلى الوحدة التابع لها الموظف لاعتماده من قبل لجنة شؤون الموظفين.
المادة ٣٦
إذا نقل الموظف من وحدة إلى وحدة أخرى ينقل ملفه الشخصي والسري إلى الوحدة المنقول إليها بعد إكماله لآخر تاريخ قبل نقله.
المادة ٣٧
تشكل في كل وحدة لجنة شؤون الموظفين برئاسة رئيس الوحدة وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الوحدة يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.
المادة ٣٨
تختص لجنة شؤون الموظفين بالنظر في الموضوعات التالية طبقا لأحكام هذا القانون.
أ) التعينات.
ب) الترقيات.
ج) التقارير السرية.
د) التحقيق الإداري طبقا للمادة (٩١) من هذا القانون.
الفصل التاسع
الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية
المادة ٣٩
يستحق الموظف المعين في درجة مالية أو المرقى إليها الراتب الأساسي الابتدائي لتلك الدرجة واستثناء من ذلك يجوز في حالة التعيين أن يكون براتب يزيد على الراتب الأساسي الابتدائي لتلك الدرجة بما لا يتجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الدرجة المالية المعين فيها إذا ما كانت سن الموظف أو خبرته ومؤهلاته تبرر ذلك طبقا لما تقرره لجنة شؤون الموظفين.
يحتفظ الموظف في حالة نقله من جهة لأخرى بنفس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.
المادة ٤٠
يحتفظ الموظف في حالة نقله من جهة لأخرى بنفس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.
المادة ٤١
يستحق الراتب الأساسي والعلاوات الأخرى للموظف بعد تعيينه اعتبارا من التاريخ الذي يباشر فيه عمله فعلا. وتنظم شروط العقد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لغير العمانيين. ويحسب الراتب المستحق عن جزء من أي شهر على أساس عدد أيام ذلك الشهر.
المادة ٤٢
يستحق كل موظف في أول يناير من كل عام وبشرط أن يكون قد مضت ستة شهور على الأقل على تعيينه بالخدمة على علاوة دورية سنوية تحدد قيمتها طبقا لدرجته المالية وفقا للملحق رقم (أ) المرفق بهذا القانون وتضاف إلى الراتب الأساسي وتصبح جزءا منه.
واستثناء من ذلك يحرم من العلاوة الموظف الذي يكون آخر تقرير سري عنه اعتمدته لجنة شؤون الموظفين غير مرض وبشرط أن تكون اللجنة المذكورة قد أوصت بحرمانه من العلاوة.
المادة ٤٣
يجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يقرر صرف الرواتب مقدما في مناسبات خاصة كالأعياد الدينية والوطنية.
الفصل العاشر
العلاوات الأخرى والبدلات
المادة ٤٤
تصرف البدلات والعلاوات الأخرى الموضحة أدناه للموظفين في الحالات وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون:
أ) بدل سفر.
ب) علاوة سيارة.
ج) علاوة سكن.
د) علاوة كهرباء وماء.
هـ) بدل طبيعة عمل.
و) أجر إضافي.
المادة ٤٥
لا تعتبر البدلات والعلاوات الأخرى جزءا من الراتب الأساسي ويتوقف صرفها للموظف بانتفاء شروط استحقاقها.
المادة ٤٦
يستحق الموظف بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله لأداء مهمة رسمية، كما يستحق بالإضافة إلى ذلك استرداد جميع النفقات المعقولة التي يكون قد صرفها بالفعل كأجور سيارات الأجرة والحمالين وخلافه.
المادة ٤٧
يعتبر الموظف في مهمة خارج مقر عمله الرسمي إذا صدر تصديق بذلك من رئيس الوحدة في الحالات الآتية:
أ) السفر في حالة النقل من مكان إلى آخر.
ب) السفر لحضور مؤتمر أو لأداء أية مهمة أخرى يقررها رئيس الوحدة.
ج) السفر لحضور حلقة دراسية أو بعثة تدريبية أو لأداء امتحان.
المادة ٤٨
يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بعد التشاور مع السلطات المالية بتحديد فئات بدل السفر بالنسبة للداخل، وبالنسبة لكل نوع من أنواع المهام المشار إليها في المادة السابقة، وبالنسبة للدرجة المالية التي يشغلها الموظف. ويخفض بدل السفر المشار إليه إلى النصف بالنسبة للموظفين الذين يحلون ضيوفا على حكومات أخرى أو تتكفل هيئة دولية أو إقليمية بنفقات إعانتهم. ويقدم طلب صرف بدل السفر في استمارة خاصة يصدر بتحديدها قرار من ديوان شؤون الموظفين.
المادة ٤٩
يستحق شاغلو الدرجة المالية الأولى والدرجات الخاصة علاوة سيارة تصرف شهريا بنسبة ١٥٪ من الراتب الأساسي.
ويجوز صرف هذه العلاوة لغيرهم من الموظفين في الأحوال الاستثنائية إذا ما صدر قرار من رئيس الوحدة بأن أعمالهم الرسمية تقتضي استعمال سياراتهم الخاصة وبشرط موافقة ديوان شؤون الموظفين ولا يستحق الموظف علاوة سيارة إذا أمنت له الحكومة الوسائل الكافية للترحيل لأداء عمله الرسمي.
المادة ٥٠
يستحق الموظف علاوة سكن تصرف شهريا وفقا للشروط وبالفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية بعد التشاور مع السلطات المالية. ولا يستحق هذه العلاوة من خصص له سكن حكومي.
المادة ٥١
يستحق الموظف علاوة كهرباء وماء تصرف شهريا وفقا للشروط وبالفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية بعد التشاور مع السلطات المالية.
المادة ٥٢
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد التشاور مع السلطات المالية صرف بدل طبيعة عمل لبعض فئات الموظفين للشروط وبالفئات التي يحددها المجلس وذلك في الحالات الخاصة ببعض أنواع العمل الفني أو بالعمل في الأنحاء النائية من السلطنة.
المادة ٥٣
يستحق الموظف الذي يستمر في العمل بناء على قرار من رئيسه إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي أجرا إضافيا محسوبا على أساس عدد ساعات العمل الزائدة على ساعات الدوام الرسمي، وذلك طبقا للفئات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية بعد التشاور مع السلطات المالية.
الفصل الحادي عشر
الإجازات
المادة ٥٤
تمنح الإجازات التالية للموظفين العاملين في الدولة:
أ) إجازة دورية.
ب) إجازة اضطرارية.
ج) إجازة خاصة للحج.
د) إجازة ولادة.
هـ) إجازة العدة.
و) إجازة بدون راتب.
ز) إجازة مرضية.
المادة ٥٥
يستحق كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون إجازة دورية براتب وعلاوات كاملة على الوجه التالي:
الموظفون في الدرجات الخاصة | ٥ أيام عن كل شهر خدمة |
الموظفون في الدرجة الأولى | ٥ أيام عن كل شهر خدمة |
الموظفون في الدرجات الثانية حتى الخامسة | ٤ أيام عن كل شهر خدمة |
الموظفون في الدرجتين السادسة والسابعة | ٣ أيام عن كل شهر خدمة |
الموظفون في الدرجتين الثامنة والتاسعة | ٢ أيام عن كل شهر خدمة |
المادة ٥٦
تحتسب الإجازة الدورية المستحقة على أساس كل سنة ميلادية على حدة. وإذا اقتضت مصلحة العمل بناء على قرار من رئيس الوحدة عدم قيام الموظف بإجازة دورية جاز صرف بدل نقدي للموظف بحد أقصى يبلغ نصف مدة الإجازة الدورية السنوية المستحقة ويتعين في جميع الأحوال قيام الموظف بالإجازة خلال السنة بمقدار النصف الثاني من إجازته الدورية المستحقة.
وفي حالة عدم القيام بالإجازة تلغى الإجازات المتبقية دون استخدام في نهاية كل عام.
المادة ٥٧
لا يجوز قيام الموظف بإجازة دورية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بخدمة الحكومة ويتحدد موعد قيام كل موظف بإجازته الدورية طبقا لما تقرره رئاسته بحسب مقتضيات مصلحة العمل. وتحتسب الإجازة الدورية من اليوم الأول لغياب الموظف عن العمل حتى اليوم السابق على تاريخ عودته إليه طبقا لاستمارة الإجازات التي يصدر بها قرار من ديوان شؤون الموظفين.
المادة ٥٨
إذا عاد الموظف لعمله لأي سبب قبل انتهاء مدة الإجازة المصدق بها فيجب إخطار رئيس الوحدة بتاريخ العودة بمجرد عودته. ويجوز للموظف في هذه الحالة استكمال إجازته الدورية في تاريخ لاحق من نفس السنة بموافقة رئيس الوحدة. وإذا استدعي الموظف قبل انقضاء مدة إجازته يكون مستحقا لما تبقى منها في فترة أخرة من نفس السنة أو يعوض عنها ببدل نقدي طبقا للمادة (٥٦) من هذا القانون.
المادة ٥٩
يلتزم الموظف بالعودة إلى العمل في نهاية مدة الإجازة الدورية المصدق بها. وإذا تجاوز الموظف مدة الإجازة الدورية المصدق بها تعتبر مدة التجاوز بدون راتب إلا إذا كان التجاوز لظروف مفاجئة لم يكن في مقدرته تفاديها، ولرئيس الوحدة إذا ما كان سبب التجاوز مقبولا أن يقرر اعتبار مدة التجاوز امتداد للإجازة الدورية براتب وعلاوات كاملة على أن تخصم من أول إجازة مستحقة في السنة التالية.
المادة ٦٠
يجوز لرئيس الوحدة أن يمنح الموظف إجازة اضطرارية براتب وعلاوات كاملة في حالة الوفاة أو الإصابات بالنسبة للزوج أو الأبناء أو الوالدين أو الأخوة لمدة لا تزيد في جملتها على سبعة أيام في السنة وبحيث لا تزيد في كل مرة على ثلاثة أيام متصلة.
فإذا ما تغيب الموظف المصدق له بإجازة اضطرارية لأكثر من ثلاثة أيام متصلة احتسبت كل المدة من إجازته الدورية. ولا يجوز تجميع الإجازة الاضطرارية أو منحها كامتداد للإجازة الدورية.
المادة ٦١
يجوز لرئيس الوحدة أن يمنح الموظف إجازة خاصة للحج براتب وعلاوات كاملة وذلك لمدة لا تتعدى أربعة أسابيع ولمرة واحدة أثناء الخدمة بالحكومة.
المادة ٦٢
يمنح الموظف بالدولة الذي يختار لتمثيل السلطنة في الحقل الرياضي في الداخل أو في الخارج إجازة خاصة للرياضيين براتب وعلاوات كاملة. ويجب ألا تزيد هذه الإجازة عن المدة الضرورية للسفر والعودة وتثميل السلطنة في الحقل الرياضي.
المادة ٦٣
تستحق الموظفة بعد مضي سنة في الخدمة أن تحصل على إجازة للولادة براتب وعلاوات كاملة لمدة شهرين. فإذا تغيبت الموظفة عن العمل بعد انتهاء المدة المصدق بها لإجازة الولادة بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الولادة مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بناء على شهادة من السلطات الطبية فإن فترة الغياب تعتبر في هذه الحالة إجازة مرضية خاضعة للأحكام المنظمة للإجازات المرضية ويسمح للموظفة لمدة ستة شهور بعد انقضاء إجازة الولادة بالخروج من العمل قبل ساعة من انتهاء فترة الدوام الرسمي لرعاية طفلها.
المادة ٦٤
يسمح للموظفة التي يتوفى زوجها بإجازة خاصة للعدة براتب وعلاوات كاملة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
المادة ٦٥
تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب أو علاوات لمدة لا تتعدى الأربع سنوات إذا رافقت زوجها الموفد للخارج سواء للدراسة أو الانتداب أو النقل لوظيفة خارج السلطنة.
المادة ٦٦
يجوز بقرار من رئيس الوحدة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة منح الموظف إجازة بدون راتب أو علاوات بناء على طلب الموظف للدراسة أو التدريب على نفقته الخاصة بحد أقصاه سنتان.
المادة ٦٧
يستحق الموظف الذي أمضى سنة في خدمة الدولة إجازة مرضية على الوجه التالي:
ستة أشهر | براتب وعلاوات كاملة |
ستة أشهر | بنصف الراتب والعلاوات |
المادة ٦٨
تختص وزارة الصحة وفقا للقواعد المعتمدة منها بتقرير استحقاق ومدة الإجازة المرضية إذا ما وقع المرض أثناء وجود الموظف في داخل السلطنة.
وإذا وقع المرض أثناء وجود الموظف خارج السلطنة تعين عليه أن يحصل على شهادة طبية تعتمدها سفارة السلطنة أو السلطات الطبية في البلد الذي صدرت فيه هذه الشهادة. كما يتعين على الموظف أن يبرق إلى رئيس وحدته لإخطاره بحالته المرضية ومدة الإجازة المرضية المعتمدة في الشهادة الطبية المشار إليها.
المادة ٦٩
إذا كان الموظف قد حصل على إجازة مرضية بسبب مرض معد فلا يجوز عودته إلى العمل إلا بعد موافقة السلطات المعتمدة من وزارة الصحة.
الفصل الثاني عشر
الترحيل
المادة ٧٠
يستحق الموظف الترحيل على نفقة الدولة في الحالات الآتية:
أ) في حالة تكليفه بأداء مهمة حكومية بمفرده.
ب) في حالة البعثات الدراسية بمفرده.
ج) في حالة النقل أو الانتداب للعمل بمفرده، ولعائلته أيضا إذا كانت فترة النقل أو الانتداب تزيد على ستة شهور.
د) في حالة العلاج في الخارج في المكان الذي تقرره لجنة طبية إذا ما تعذر علاجه في السلطنة طبقا لقواعد عامة يقررها مجلس الخدمة المدنية.
المادة ٧١
يستحق الموظف السفر جوا أو بحرا أو برا بحسب درجته المالية على الوجه التالي:
جوا | بحرا | برا | |
الموظفون في الدرجات الخاصة | أولى | أولى | أولى |
الموظفون في الدرجات الأولى إلى الخامسة | سياحية | أولى | أولى |
الموظفون في الدرجات الأقل من الخامسة | سياحية | ثانية | ثانية |
واستثناء من الفقرة السابقة يسمح للموظفين الذين يسافرون كأعضاء في وفد رسمي أيا كانت درجتهم المالية بالسفر بالدرجة الأولى إذا كان رئيس الوفد مستحقا للسفر بالدرجة الأولى.
الفصل الثالث عشر
التعويضات وفوائد ما بعد الخدمة
المادة ٧٢
يستفيد جميع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من نظم المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة طبقا للشروط والأوضاع والقوانين واللوائح التي يصدرها جلالة السلطان في هذا الشأن.
المادة ٧٣
يستحق الموظف تعويضا من الدولة في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي إذا ما ثبت حدوث ذلك أثناء تأدية واجبه وبسببه وشريطة ألا يكون سبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ناتجا عن:
أ) سوء السلوك المقصود.
ب) رغبة الموظف الأكيدة في تسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي لنفسه. ويصرف التعويض المستحق في حالة الوفاة إلى ورثة الموظف الشرعيين.
المادة ٧٤
يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية يتضمن نظاما موحدا لقيمة التعويض المشار إليه في المادة (٧٣) أعلاه وشروط استحقاقه.
الفصل الرابع عشر
السلفيات للموظفين
المادة ٧٥
يجوز منح سلفيات للموظفين لأغراض محددة كالإسكان أو السيارات في حدود قواعد عامة يصدرها مجلس الخدمة المدنية بين وقت وآخر بعد التشاور مع السلطات المالية.
الفصل الخامس عشر
سلوك الموظفين وواجباتهم
المادة ٧٦
يحظر على أي موظف أن يكون عضوا عاملا في أي حزب سياسي أو أية منظمة أخرى تشتغل بالسياسة أو أن يقوم بأي نشاط في أي حزب سياسي أو أن يظهر على منصة الخطابة في اجتماع سياسي.
المادة ٧٧
يحظر على أي موظف أن ينشر في جريدة أو يدلي بتصريح بما يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه:
أ) نقد أية خطة أو أي تصرف للحكومة.
ب) إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
ج) إساءة العلاقات بين المواطنين.
المادة ٧٨
عندما يكتب الموظف أية نشرة للصحافة بناء على تعليمات صادرة من وزيره أو وفقا للمصلحة العامة التي تحتمها عليه واجباته فيجب أن لا يعبر عن رأيه الشخصي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا سمح له الوزير بذلك.
المادة ٧٩
يجب على كل موظف أن يراعي النزاهة التامة والإخلاص في أداء واجباته، ولا يجوز له أن يستغل منصبه الرسمي لتحقيق أغراضه الشخصية.
المادة ٨٠
لا يجوز للموظف أن يساهم في جمع مال لأي غرض أو يشترك في ذلك بأية وسيلة إلا بإذن سابق من السلطات المختصة في الحكومة.
المادة ٨١
يحظر على الموظف أو أحد أفراد عائلته أن يتقبل هدية من أي شخص أو جهة إذا ما كان في ذلك تأثير على عمله أو شبهة التأثير عليه.
المادة ٨٢
لا يجوز للموظف أن يقبل أو يحضر أي حفل يقام لتكريمه عن طريق جمع التبرعات إلا بإذن كتابي سابق من الحكومة.
المادة ٨٣
لا يجوز للموظف أن يقترض مالا من أي شخص متعاقد لأداء عمل للوزارة أو الدائرة التي يعمل بها ذلك الموظف ولا يجوز له أن يأذن لأحد أفراد عائلته بذلك.
ويجب على الموظف أن يجنب نفسه الاعتماد على الاستدانة من أية جهة كانت وألا يستدين إلا بالقدر الذي يتناسب وإمكاناته المتاحة.
المادة ٨٤
يجب على كل موظف متى طلبت إليه الحكومة ذلك أن يقدم بالشكل الذي تقرره الحكومة قائمة تبين جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو أن تكون في حيازته سواء باسمه أو باسم أي فرد من أفراد عائلته وأن يكشف إذا ما طلبت الحكومة ذلك عن الطريقة التي تملك بها الأملاك المشار إليها أو حازها أو المصدر الذي تملكها أو حازها بواسطته.
المادة ٨٥
لا يجوز للموظف إفشاء أي سر اطلع عليه أثناء خدمته حتى بعد تخليه عن مسؤولياته الحكومية.
المادة ٨٦
يجب على كل الموظفين العمانيين أن يلبسوا الدشداشة والمصر أثناء ساعات الدوام، وبالإضافة إلى ذلك فعلى كبار الموظفين أن يلبسوا البشت والخنجر العماني أثناء الاحتفالات الوطنية والرسمية.
الفصل السادس عشر
الإجراءات التأديبية
المادة ٨٧
تسري أحكام الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من درجة مدير عام فأقل.
المادة ٨٨
يكون الموظف عرضة للإجراءات التأديبية في الحالات الآتية:
أ) إذا رفض أو أهمل تنفيذ أوامر الدولة أو الأوامر الصادرة إليه من رئيسه المباشر.
ب) إذا أهمل أو فشل في أداء واجباته الرسمية.
ج) إذا سلك مسلكا لا يتفق والأداء الحسن لواجباته أو لا يليق بمكانه الرسمي.
د) إذا صدر في شأنه حكم في تهمة جنائية.
المادة ٨٩
العقوبات الجائز توقيعها على الموظف هي:
أ) الإنذار.
ب) الخصم من الراتب.
ج) تخفيض الراتب أو الدرجة المالية أو تخفيضهما معا.
د) الفصل من الوظيفة.
المادة ٩٠
يختص بإصدار قرارات توقيع الجزاءات الجهات الآتية:
أ) رئيس الوحدة بالنسبة لجزاءات الإنذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز عشرة أيام.
ب) مجلس تأديب إداري.
ج) مجلس تأديب مركزي.
المادة ٩١
يحيل رئيس الوحدة الموظف المنسوب إليه أحد الأخطاء المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا القانون إلى لجنة شؤون الموظفين للتحقيق معه. وعلى اللجنة أن ترفع نتيجة التحقيق كتابة بمذكرة متضمنة كافة البيانات المتصلة بالواقعة المنسوبة للموظف على أحد الوجوه التالية:
أ) براءة الموظف مما هو منسوب إليه، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.
ب) توصية لرئيس الوحدة بأن يصدر قرار بتوقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز عشرة أيام.
ج) توصية لرئيس الوحدة بإحالة الموظف إلى مجلس تأديب إداري.
المادة ٩٢
يشكل مجلس التأديب الإداري بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس الوحدة أو من ينوب عنه في حالة غيابه من كبار موظفي الوزارة. ويختص مجلس التأديب الإداري بالتحقيق مع الموظف المحال إليه وتقرير ما يراه بشأنه من براءة أو من توقيع أي جزءا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨٩) من هذا القانون.
وللموظف الذي يصدر ضده حكم من مجلس التأديب الإداري بتخفيض الدرجة المالية، أو الراتب، أو الفصل من الخدمة، حق الاستئناف لدى مجلس تأديب مركزي بناء على طلب يقدم منه إلى وزارته.
المادة ٩٣
يشكل مجلس التأديب المركزي من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الخدمة المدنية من كبار موظفي الدولة ويختص بالنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من موظفي الدولة طبقا لحكم المادة السابقة ويكون قرار مجلس التأديب المركزي نهائيا.
المادة ٩٤
يجب أن يخطر كتابة كل موظف يقدم للمحاكمة بواسطة مجلس تأديب إداري أو مركزي بتاريخ انعقاد مجلس التأديب وبالتهمة المنسوبة إليه قبل ٤٨ ساعة على الأقل من انعقاد المجلس إذا كان الموظف موجودا في السلطنة وقبل فترة كافية إذا كان مقيما خارج السلطنة.
وإذا كان الموظف خارج السلطنة ولا يمكن التعرف على مكان تواجده فيكفي بأن ينشر في الجريدة الرسمية تاريخ انعقاد المجلس لمحاكمته.
ويجب أن يتضمن الإخطار المبلغ إلى الموظف على بيانات كافية توضح ما هو موجه إليه من مخالفات.
المادة ٩٥
يجب أن تحرر محاضر لجلسات مجلس التأديب الإداري أو المركزي تسجل فيها أقوال الموظف وما يقدمه من بينة لدفع المخالفات المنسوبة إليه وكذلك المستندات المقدمة من الاتهام والدفاع وقرار المجلس والأسباب التي تؤيد القرار والتوقيع والتاريخ الذي صدر فيه الحكم.
ويجب إعطاء الفرصة الكافية للموظف لمناقشة الشهود الذين يتقدمون ببيانات لإثبات المخالفات المنسوبة له.
ويجوز لمجلس التأديب أن يسمح للموظف بالاستعانة بمحامي أو صديق لمساعدته في دفع الاتهامات إليه.
المادة ٩٦
يجب على رئيس مجلس التأديب الإداري أو المركزي أن يخطر الموظف بالحكم الصادر ضده كتابة إلا إذا كان خارج السلطنة أو لا يعرف مكان تواجده، وكذلك يجب أن يخطر به رئيس الوحدة التابع لها الموظف.
المادة ٩٧
يجب حفظ كل الأوراق الخاصة بمحاكمة أي موظف في سجل خدمته.
المادة ٩٨
إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا تجوز محاكمته بواسطة مجلس تأديب فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة. ويجوز بعد ذلك محاكمة أي موظف إداريا فيما يتعلق بسلوكه في التهمة الجنائية التي نسبت إليه حتى ولو كان قد صدر قرار ببراءته جنائيا بواسطة المحكمة المختصة، وبشرط ألا يتطرق مجلس التأديب للعوامل التي من أجلها قررت المحكمة المختصة براءته.
المادة ٩٩
يجوز للوزير المختص أو لرئيس الوحدة أن يصدر قرارا كتابيا بوقف الموظف عن العمل مع استمرار صرف راتبه الأساسي وعلاواته الأخرى بسبب أي تهمة موجهة ضده إذا رأى أن استمراره في العمل سوف يتسبب عنه إضرارا بالمصلحة العامة. على أنه لا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف قبل المحاكمة عن شهر واحد إلا إذا كان الموظف قد ارتكب جريمة جنائية رفع أمرها إلى سلطات العدالة.
الفصل السابع عشر
أحكام انتقالية
المادة ١٠٠
يستمر العمل بالأحكام السارية المحددة لقيمة العلاوات الأخرى المستحقة للموظفين إلى أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارات تحديدها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة ١٠١
يحتفظ الموظف بحقوقه في الإجازات المستحقة له والمتجمعة حتى آخر ديسمبر ١٩٧٤ وتعامل طبقا للقواعد التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.
وتخضع الإجازات المستحقة عن سنة ١٩٧٥ وما بعدها للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة ١٠٢
يستمر العمل بنظام السلفيات المقررة لحين صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بتنظيمها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة ١٠٣
تعدل تسمية وظيفة الوكيل المساعد إلى مدير عام بالنسبة لشاغلي هذه الوظيفة. وتعدل تسمية الدرجات المالية لباقي الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون إلى الدرجات المالية المحددة في الملحق رقم (أ) المرفق بهذا القانون وفقا لرواتبهم الأساسية الحالية.
ملاحق قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥
ملحق – أ: (الوظائف والدرجات المالية والراتب الأساسي والعلاوات الدورية ومربوط الدرجة).
ملحق – ب: (أدنى المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للتعيين أو الترقية).
ملحق – ج: (نموذج عقد الخدمة للعمانيين).
ملحق – د: (نموذج عقد محلي لتعيين غير العمانيين).
ملحق – هـ: (نموذج عقد خارجي لتعيين غير العمانيين).
الملحق رقم (أ)
الوظيفة |
الدرجة المالية | الراتب الأساسي الابتدائي | العلاوات الدورية الشهرية وتمنح سنويا |
الراتب الأساسي النهائي |
وكيل وزارة | خاصة | ٥٠٠ | ١٥ | ٦٥٠ |
مدير عام | خاصة | ٣٥٠ | ١٠ | ٤٥٠ |
مدير دائرة | أولى | ٢٥٠ | ١٠ | ٣٥٠ |
دون مسمى وظيفي | أولى | ٢٥٠ | ١٠ | ٣٥٠ |
رئيس قسم | ثانية | ١٨٠ | ٧ | ٢٥٠ |
دون مسمى وظيفي | ثانية | ١٨٠ | ٧ | ٢٥٠ |
دون مسمى وظيفي | ثالثة | ١٥٠ | ٦ | ١٨٠ |
دون مسمى وظيفي | رابعة | ١٣٠ | ٥ | ١٥٠ |
دون مسمى وظيفي | خامسة | ١١٠ | ٤ | ١٣٠ |
دون مسمى وظيفي | سادسة | ٩٠ | ٤ | ١١٠ |
دون مسمى وظيفي | سابعة | ٧٥ | ٣ | ٩٠ |
دون مسمى وظيفي | ثامنة | ٥٠ | ٢ | ٧٥ |
دون مسمى وظيفي | تاسعة | ٣٥ | ٢ | ٥٠ |
تابع الملحق رقم (أ)
معادلة الدرجات المالية السابقة بالدرجات المالية الجديدة
ينقل الموظفون العمانيون الخاضعون لأحكام هذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المبينة في هذا الملحق طبقا لما يلي مع الاحتفاظ بنفس رواتبهم الحالية إذا كانت تزيد على أول مربوط الدرجات المالية الجديدة المنقولين إليها ومع زيادة رواتبهم إلى أول هذا المربوط إذا كانت رواتبهم الحالية أقل.
الدرجات في النظام السابق |
الراتب | الدرجات المالية الجديدة |
الراتب |
وكيل وزارة “خاصة” | ٥٠٠ ثابتة | وكيل وزارة “خاصة” | ٥٠٠-١٥-٦٥٠ |
وكيل مساعد “خاصة” | ٤١٥ ثابتة | مدير عام “خاصة” | ٣٥٠-١٠-٤٥٠ |
الدرجة الأولى المرتبة الأولى
مدراء، طبيب أول … الخ |
٢٩٠ ثابتة | درجة أولى (مدير دائرة)
درجة ثانية (بدون مسمى) |
٢٥٠-١٠-٣٥٠
٢٥٠-١٠-٣٥٠ |
الدرجة الأولى المرتبة الثانية
نواب مدراء، طبيب ومشرف زراعي ومساعد مدير |
٢٣٠-٧-٢٥٠
١٧٠-٧-٢٢٠ |
درجة ثانية (رئيس قسم)
درجة ثانية (بدون مسمى) |
١٨٠-٧-٢٥٠
١٨٠-٧-٢٥٠ |
الدرجة الثانية المرتبة الأولى
سكرتير خاص … الخ |
١٥٠-٦-١٨٠ | درجة ثالثة | ١٥٠-٦-١٨٠ |
الدرجة الثانية المرتبة الثانية
سكرتير أدنى ووظائف مماثلة |
١٢٥-٥-١٥٠ | درجة رابعة | ١٣٠-٥-١٥٠ |
الدرجة الثانية المرتبة الثالثة
وظائف الإشراف الوسطى |
١٠٥-٤-١٢٥ | درجة خامسة | ١١٠-٤-١٣٠ |
الدرجة الثالثة المرتبة الأولى
كبير كتاب، ووظائف مماثلة أخرى |
٩٠-٤-١١٠ | درجة سادسة | ٩٠-٤-١١٠ |
الدرجة الثالثة المرتبة الثانية
كاتب أول … الخ |
٧٥-٣-٩٠ | درجة سابعة | ٧٥-٣-٩٠ |
الدرجة الثالثة المرتبة الثالثة
كاتب، طباع |
٧٠-٣-٨٥ | درجة سابعة | ٧٥-٣-٩٠ |
الدرجة الرابعة المرتبة الأولى
سائقو الوزراء والعربات الثقيلة، ممدو الخطوط، البناءون، النجارون، الكهربائيون، الطلاءون … الخ |
٦٥-٢-٧٥ | درجة سابعة | ٧٥-٣-٩٠ |
الدرجة الرابعة المرتبة الثانية
قارئو العدادات وما شابه ذلك |
٦٠-٢-٧٠ | درجة ثامنة | ٥٠-٢-٧٥ |
الدرجة الرابعة المرتبة الثالثة
مساعدو الطباعين والصفافون … الخ |
٥٥-٢-٦٥ | درجة ثامنة | ٥٠-٢-٧٥ |
الدرجة الرابعة المرتبة الرابعة
سائقو العربات الخفيفة |
٥٠-٢-٦٠ | درجة ثامنة | ٥٠-٢-٧٥ |
الدرجة الرابعة المرتبة الخامسة
عقيد العسكر، الفورمان (عامل غير ماهر) … الخ |
٤٥-٢-٥٥ | درجة ثامنة | ٥٠-٢-٧٥ |
الدرجة الرابعة المرتبة السادسة | ٤٠-٢-٥٠ | درجة ثامنة | ٥٠-٢-٧٥ |
الدرجة الرابعة المرتبة السابعة | ٣٥-٢-٤٥ | درجة تاسعة | ٣٥-٢-٥٠ |
الدرجة الرابعة المرتبة الثامنة | ٣٠-٢-٤٠ | درجة تاسعة | ٣٥-٢-٥٠ |
الملحق رقم (ب)
أدنى المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للتعيين أو الترقية
الوظيفة أو الدرجة المالية |
المؤهل العلمي والخبرات |
وكيل وزارة
مدير عام |
يعين بالاختيار بمرسوم سلطاني.
شهادة جامعية أو عالية مضى على تاريخ الحصول عليها خمس سنوات على الأقل. أو شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة عشر سنوات على الأقل. |
الدرجة الأولى | شهادة جامعية أو عالية مضى على تاريخ الحصول عليها أربع سنوات على الأقل.
أو شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة ثمان سنوات على الأقل. |
الدرجة الثانية | شهادة جامعية أو عالية مضى على تاريخ الحصول عليها سنتان على الأقل.
أو شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة خمس سنوات على الأقل. |
الدرجة الثالثة | شهادة جامعية أو عالية حديثة.
أو شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة أربع سنوات على الأقل. أو شهادة أقل من الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة ست سنوات على الأقل. |
الدرجة الرابعة | شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة سنتين على الأقل.
أو شهادة أقل من الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة خمس سنوات على الأقل. |
الدرجة الخامسة | شهادة ثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة سنة على الأقل.
أو شهادة أقل من الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة أربع سنوات على الأقل. |
الدرجة السادسة | شهادة ثانوية أو ما يعادلها.
أو شهادة أقل من الإعدادية بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. |
الدرجة السابعة | شهادة الإعدادية.
أو تدريب فني بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة لمدة أربع سنوات على الأقل. |
الدرجة الثامنة | إجادة القراءة والكتابة بالإضافة إلى خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة. |
الدرجة التاسعة | خبرة عملية تتناسب وطبيعة الوظيفة. |
الملحق رقم (ج)
نموذج عقد الخدمة للعمانيين
تم الاتفاق في اليوم ………… من شهر ………… سنة ١٩م.
بين ………… نيابة عن حكومة سلطنة عمان (ويشار إليه فيما بعد “بالحكومة”) كطرف أول، و………… (ويشار إليه فيما بعد “بالموظف”) كطرف ثان على ما يلي:
١- يقبل الموظف التعيين بخدمة الحكومة براتب أساسي يبلغ ………… ريال عماني، بالدرجة المالية …………، ويتعهد بأن يعطي كل وقته وخدماته للحكومة، وأن يعمل بإخلاص وولاء تام، وأن يصرف مهامه وواجباته المحددة وأي مهام وواجبات أخرى قد تسندها له الحكومة من وقت لآخر.
٢- يخضع هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية وتنظم العلاقة بين الطرف الأول والطرف الثاني أحكام القانون المشار إليه وأية تعديلات تجرى عليه أو قوانين أو مراسيم أخرى تحل محله أو تضاف إليه.
التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان |
التوقيع الموظف |
الملحق رقم (د)
نموذج عقد محلي لتعيين غير العمانيين
تم الاتفاق في اليوم ………… من شهر ………… سنة ………… ١٩م.
بين ………… نيابة عن حكومة سلطنة عمان (ويشار إليه فيما بعد “بالحكومة”) كطرف أول، و………… (ويشار إليه فيما بعد “بالموظف”) كطرف ثان على ما يلي:
١- يعين الموظف في خدمة حكومة سلطنة عمان بوظيفة …………
٢- مدة هذا العقد سنة كاملة قابلة للتجديد لفترة أخرى حسب ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان. وتعتبر الشهور الثلاثة الأولى فترة اختبار يثبت بعدها الموظف للمدة الباقية من العقد إذا ما قررت الحكومة ذلك.
٣- يتعهد الموظف بأن يعطي كل وقته وخدماته للحكومة أثناء سريان هذا العقد، وبأن يحترم قوانين السلطنة وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يصرف مهامه وواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأي مهام وواجبات أخرى مماثلة تسندها إليه الحكومة من وقت لآخر وفي أي مكان من سلطنة عمان.
٤- يعتبر سريان هذا العقد من تاريخ استلام الموظف لعمله. وتلتزم الحكومة اعتبارا من ذلك التاريخ بأن تدفع للموظف راتبا سنويا مقداره ………… ريال عماني بأقساط شهرية متساوية تدفع في آخر كل شهر ما دام هذا العقد ساريا. وإذا زادت خدمة الموظف على سنة كاملة يستحق الموظف علاوات دورية مساوية للعلاوات الدورية المقررة طبقا لقانون الخدمة المدنية للدرجة المالية التي يقع في حدودها الراتب الأساسي للموظف. ويكون استحقاق هذه العلاوات في نفس التواريخ وبنفس الشروط المقررة في قانون الخدمة المدنية.
٥- يجوز للحكومة أن تخصم من راتب الموظف أي مبالغ دفعت له كسلفة أو أي مبالغ عن فترة غيابه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لدى الحكومة أو نتيجة إجراءات تأديبية أو بناء على أوامر صادرة من محكمة مختصة أو لأية أسباب تنص عليها القوانين واللوائح.
٦- تلتزم الحكومة بأن توفر للموظف العلاج المجاني له ولأفراد أسرته في مستشفيات السلطنة، على أن يخضع الموظف لأي كشف طبي قبل أو بعد التعيين وفي المكان الذي تقرره وزارة الصحة على أن يثبت صلاحيته للعمل في كلتا الحالتين.
٧- يستحق الموظف علاوة كهرباء وماء في الحدود التي تقررها الحكومة بين وقت وآخر للدرجات المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.
٨- يستحق الموظف بدل سفر في الحالات وطبقا للشروط والأوضاع المقررة للدرجات المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.
٩- يستحق الموظف أو ورثته الشرعيون تعويضا في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي إذا ما ثبت حدوث ذلك أثناء تأدية واجبه وبسببه وطبقا لنفس الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
١٠- يستحق الموظف إجازة دورية بعد خدمة مستمرة لا تقل عن أثني عشر شهرا مقدارها ………… يوما عن كل شهر من خدمته. (تحتسب هذه الإجازة على أساس الدرجة المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.)
إذا لم تسمح ظروف العمل بأن يحصل الموظف على إجازته الدورية فيستحق أن تصرف له الحكومة راتبا يعادل فترة الإجازة الملغاة.
ويستحق الموظف إجازة اضطرارية قدرها سبعة أيام في السنة يمنحها رئيس الوحدة في الحالات الاستثنائية الضرورية إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتلغى هذه الإجازة إذا لم تستخدم حتى نهاية السنة.
١١- يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء عقده قدرها راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة بشرط أن يكون قد أكمل في خدمة الحكومة سنتين على الأقل وألا يكون هذا العقد قد أنهي بواسطة الحكومة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (١٢) من هذا العقد.
١٢- يجوز إنهاء هذا الاتفاق بأي من الطرق الآتية:
أ) بواسطة الحكومة إذا لم يتسلم الموظف العمل في التاريخ المحدد له.
ب) بواسطة الحكومة بدون إنذار إذا فشل الموظف أو أهمل في أداء واجباته أو لم يتقيد بتنفيذ شروط هذا العقد أو إذا كان في رأي الحكومة غير كفء أو غير مقتدر في تنفيذ الواجبات المنوطة به أو إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، أو إذا سلك مسلكا يتسم بسوء الخلق أو الإهمال.
ج) بواسطة الحكومة بإنذار مدته شهر إذا ثبت أن الموظف غير لائق طبيا وغير صالح للخدمة بعد الكشف عليه بواسطة لجنة طبية تعينها الحكومة.
د) بواسطة أي من الطرفين على أن يعطي أي طرف الطرف الآخر إنذارا كتابيا مدته ثلاثة شهور ويجوز تخفيض مدة الإنذار بحسب ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
١٣- يختص مجلس الخدمة المدنية بالفصل النهائي في أي خلاف بشأن تطبيق هذا العقد.
التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان |
التوقيع الموظف |
الملحق رقم (هـ)
نموذج عقد خارجي لتعيين غير العمانيين
تم الاتفاق في اليوم ………… من شهر ………… سنة …………١٩م.
بين ………… نيابة عن حكومة سلطنة عمان (ويشار إليه فيما بعد “بالحكومة”) كطرف أول، و………… (ويشار إليه فيما بعد “بالموظف”) كطرف ثان على ما يلي:
١- يعين الموظف في خدمة حكومة سلطنة عمان بوظيفة …………
٢- مدة هذا العقد سنة كاملة قابلة للتجديد لفترة أخرى حسب ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان. وتعتبر الشهور الثلاثة الأولى فترة اختبار يثبت بعدها الموظف للمدة الباقية من العقد إذا ما قررت الحكومة ذلك.
٣- يتعهد الموظف بأن يعطي كل وقته وخدماته للحكومة أثناء سريان هذا العقد، وبأن يحترم قوانين السلطنة وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يصرف مهامه وواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأي مهام وواجبات أخرى مماثلة تسندها إليه الحكومة من وقت لآخر وفي أي مكان من سلطنة عمان.
٤- يعتبر سريان هذا العقد من التاريخ الذي يغادر فيه الموظف موطنه الأصلي بشرط ألا تتجاوز الفترة بين مغادرة الموطن الأصلي والوصول إلى السلطنة المدة المعقولة اللازمة للوصول بأسرع طريق مباشر إلى عمان. وتلتزم الحكومة اعتبارا من ذلك التاريخ بأن تدفع للموظف راتبا سنويا مقداره ………… ريال عماني بأقساط شهرية متساوية تدفع في آخر كل شهر ما دام هذا العقد ساريا. وإذا زادت خدمة الموظف على سنة كاملة يستحق الموظف علاوات دورية مساوية للعلاوات الدورية المقررة طبقا لقانون الخدمة المدنية للدرجة المالية التي يقع في حدودها الراتب الأساسي للموظف. ويكون استحقاق هذه العلاوات في نفس التواريخ وبنفس الشروط المقررة في قانون الخدمة المدنية.
٥- يجوز للحكومة أن تخصم من راتب الموظف أي مبالغ دفعت له كسلفة أو أي مبالغ عن فترة غيابه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لدى الحكومة أو نتيجة إجراءات تأديبية أو بناء على أوامر صادرة من محكمة مختصة أو لأية أسباب تنص عليها القوانين واللوائح.
٦- يستحق الموظف وزوجته وثلاثة من أبنائه وبناته الذين لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة تذاكر سفر كاملة بالمجان بحرا / جوا بالدرجة الأولى / السياحية بأقصر طريق مباشر من موطنه إلى عمان ومن عمان إلى موطنه في الحالات الآتية شريطة أن يكون الأبناء والبنات معتمدين اعتمادا كليا في إعاشتهم على والدهم:
أ) عند التعيين.
ب) في نهاية عقد الخدمة أو عند إلغائه.
ج) في الإجازات السنوية المصدق عليها من الحكومة. ويجوز للموظف إذا أراد أن يستعمل قيمة ترحيله المستحق خلال الإجازة السنوية لقضاء إجازته في مكان غير موطنه شريطة أن لا تزيد التكاليف عن قيمة التذاكر المستحقة لسفره إلى موطنه بأقصر طريق مباشر.
٧- تلتزم الحكومة بأن توفر للموظف وأسرته سكنا مؤقتا مجانيا بحسب درجة الموظف طبقا لنظام الإسكان على أن لا يشمل ذلك مفارش الأسرة والبطاطين والسجاد والستائر وأدوات المطبخ والشوك والسكاكين وطقوم الأكل، أو تلتزم الحكومة بأن تصرف للموظف علاوة سكن بحسب الفئات التي تحدد من وقت لآخر للدرجات المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.
٨- تلتزم الحكومة بأن توفر للموظف العلاج بالمجان له ولأفراد أسرته في مستشفيات السلطنة أو خارجها إذا تعذر علاجهم في عمان وأقرت لجنة طبية ضرورة علاجهم في الخارج، على أن يخضع الموظف لأي كشف طبي قبل أو بعد التعيين وفي المكان الذي تقرره وزارة الصحة على أن يثبت صلاحيته للعمل في كلتا الحالتين.
٩- يستحق الموظف علاوة كهرباء وماء في الحدود التي تقررها الحكومة بين وقت وآخر للدرجات المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.
١٠- يستحق الموظف بدل سفر في الحالات وطبقا للشروط والأوضاع المقررة للدرجات المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية.
١١- يستحق الموظف أو ورثته الشرعيون تعويضا في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي إذا ما ثبت حدوث ذلك أثناء تأدية واجبه وبسببه وطبقا لنفس الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
١٢- يستحق الموظف إجازة دورية بعد خدمة مستمرة لا تقل عن أثني عشر شهرا مقدارها ………… يوما عن كل شهر من خدمته. (تحتسب هذه الإجازة على أساس الدرجة المالية المماثلة في قانون الخدمة المدنية).
وإذا لم تسمح ظروف العمل بأن يحصل الموظف على إجازته الدورية فيستحق أن تصرف له الحكومة راتبا يعادل فترة الإجازة الملغاة.
ويستحق الموظف إجازة اضطرارية قدرها سبعة أيام في السنة يمنحها رئيس الوحدة في الحالات الاستثنائية الضرورية إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتلغى هذه الإجازة إذا لم تستخدم حتى نهاية السنة.
١٣- يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء عقده قدرها راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة بشرط أن يكون قد أكمل في خدمة الحكومة سنتين على الأقل وألا يكون هذا العقد قد أنهي بواسطة الحكومة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (١٤) من هذا العقد.
١٤- يجوز إنهاء هذا العقد بأي من الطرق الآتية:
أ) بواسطة الحكومة إذا لم يتسلم الموظف العمل في التاريخ المحدد له.
ب) بواسطة الحكومة بدون إنذار إذا فشل الموظف أو أهمل في أداء واجباته أو لم يتقيد بتنفيذ شروط هذا العقد أو إذا كان في رأي الحكومة غير كفء أو غير مقتدر في تنفيذ الواجبات المنوطة به أو إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، أو إذا سلك مسلكا يتسم بسوء الخلق أو الإهمال.
ج) بواسطة الحكومة بإنذار مدته شهر إذا ثبت أن الموظف غير لائق طبيا وغير صالح للخدمة بعد الكشف عليه بواسطة لجنة طبية تعينها الحكومة.
د) بواسطة أي من الطرفين على أن يعطي أي طرف الطرف الآخر إنذارا كتابيا مدته ثلاثة شهور ويجوز تخفيض مدة الإنذار بحسب ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
١٥- يختص مجلس الخدمة المدنية بالفصل النهائي في أي خلاف بشأن تطبيق هذا العقد.
التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان |
التوقيع الموظف |
1975/27 27/1975 75/27 27/75 ١٩٧٥/٢٧ ٢٧/١٩٧٥ ٧٥/٢٧ ٢٧/٧٥