نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد الركن طيار محمد بن محفوظ بن سعد العارضي إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٢م.
1992/77 77/1992 92/77 77/92 ١٩٩٢/٧٧ ٧٧/١٩٩٢ ٩٢/٧٧ ٧٧/٩٢