التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

1993/2 2/1993 93/2 2/93 ١٩٩٣/٢ ٢/١٩٩٣ ٩٣/٢ ٢/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٨٥ بإصدار قانون الإبراق اللاسلكي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق وتحت رعايتها، جمعية ذات نفع عام باسم (الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي).

مادة (٢)

تتمتع الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويكون مقرها الرئيسي في مدينة مسقط. ولها في نطاق أغراضها حق التعاقد وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.

مادة (٣)

استثناء من أحكام قانون الإبراق اللاسلكي المشار إليه، يكون للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي صلاحية إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل واستعمال الأجهزة اللاسلكية لأعضاء الجمعية في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة (٤)

يرأس وزير البريد والبرق والهاتف مجلس إدارة الجمعية بحكم وظيفته ويمثل الجمعية في علاقتها بالغير وأمام القضاء.

مادة (٥)

تعتمد وتعتبر صحيحة كافة الإجراءات التي صدرت من قبل والمتعلقة بالجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي وما صدر عن الجمعية من أنشطة قبل العمل بهذا المرسوم.

مادة (٦)

على وزير البريد والبرق والهاتف تنفيذ هذا المرسوم وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لذلك.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.

 

النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

أهداف الجمعية
مادة (١)

تهدف الجمعية إلى تنمية هوية اللاسلكي بين المواطنين، وتنظيم ممارسة الأنشطة المتعلقة بها في سلطنة عمان – وذلك تحقيقا للأهداف الآتية:

(١) تشجيع الاهتمام بفنون وأعمال الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، مما يخلق جماعة من الفنيين والمهندسين وعمال التشغيل المهرة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة تتناسب مع التقدم التقني في السلطنة.

(٢) تنمية هوايات نافعة لدى الأعضاء ولمصلحتهم.

(٣) خلق صداقات دولية بين مواطني السلطنة وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بواسطة الاتصال اللاسلكي.

مادة (٢)

تصدر الجمعية التراخيص اللازمة لحيازة وتشغيل واستعمال الأعضاء للأجهزة اللاسلكية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية.

عضوية الجمعية
مادة (٣)

تكون العضوية في الجمعية للعمانيين فقط كأعضاء أصليين، وللجمعية قبول أعضاء منتسبين من غير العمانيين بالشروط الواردة في هذا النظام، ويتشرط في عضو الجمعية سواء أصليا أو منتسبا ما يلي:

(١) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة.

(٢) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

(٣) أن يجتاز الاختبار الذي تجريه الجمعية وذلك إلى جانب الشروط الفنية الأخرى التي يحددها النظام الداخلي للجمعية.

التزامات الأعضاء
مادة (٤)

لا يجوز لأي شخص هاو أن ينشئ أو يستعمل أية محطة لاسلكية أو يركب أو يستعمل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص مكتوب من الجمعية. ولا يجوز لعضو الجمعية استخدام أي جهاز غير المرخص له باستعماله، كما لا يجوز له استعمال جهازه لأي غرض غير المرخص له به وعليه الالتزام بكل التعليمات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وما تصدره الجمعية من توجيهات.

إلغاء الترخيص أو إيقافه
مادة (٥)

لرئيس الجمعية الحق في إصدار قرار بإلغاء الرخصة نهائيا أو إيقافها لفترة زمنية يحددها القرار، وذلك في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا ارتكب العضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو النظام الداخلي للجمعية.

(ب) إذا اتهم العضو المرخص له أو أدين بأية مخالفة أو جريمة تتعلق بالنظام العام.

(ج) بناء على طلب أجهزة الأمن إذا وجدت أن الترخيص الصادر يتعارض مع الصالح العام.

الجمعية العمومية
مادة (٦)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين للاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وتعقد دورة خلال شهر ديسمبر من كل عام بناء على دعوة رئيس الجمعية وذلك في مقرها. ويجوز للجمعية أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل يبين فيه الغرض من الدعوة ويقدم إلى رئيس الجمعية، وعلى رئيس الجمعية اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
تعد الجمعية العمومية السلطة العليا في الجمعية وتباشر كافة الصلاحيات اللازمة لرسم السياسات لتحقيق أغراضها، ويحدد النظام الداخلي للجمعية الذي يصدر بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف اختصاصات هذه الجمعية.

مجلس الإدارة
مادة (٧)

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء من العمانيين، وذلك على النحو الآتي:

– وزير البريد والبرق والهاتف، رئيسا.

– ثلاثة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها العادي.

– ثلاثة أعضاء، يعينون بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

ويقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أهداف الجمعية، كما يتولى تنفيذ السياسات التي تضعها وتكلفه بها الجمعية العمومية، وتلك التي يحددها النظام الداخلي.

أحكام عامة
مادة (٨)

تتكون موارد الجمعية من الأموال الآتية:

(١) اشتراكات الأعضاء.

(٢) حصيلة بين الأجهزة اللاسلكية والمعدات إلى الأعضاء.

(٣) مبالغ الدعم التي تخصص لها في ميزانية وزارة البريد والبرق والهاتف.

(٤) الإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزير البريد والبرق والهاتف.

مادة (٩)

تبدأ السنة المالية للجمعية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (١٠)

يعد مجلس إدارة الجمعية مشروع الموازنة السنوية في موعد غايته ١٥ أغسطس من كل عام ويعرض على وزير البريد والبرق والهاتف لإقراره توطئة لإدراج ما قد تحتاجه الجمعية من دعم في موازنة وزارة البريد والبرق والهاتف.

مادة (١١)

إذا زالت صفة العضوية عن المرخص له لأي سبب، أو ألغي الترخيص أو أوقف طبقا للمادة (٥) من هذا النظام، تطبق الأحكام الواردة في قانون الإبراق اللاسلكي على ما يحوزه أو يشغله أو يستعمله المرخص له من الأجهزة اللاسلكية.

1993/2 2/1993 93/2 2/93 ١٩٩٣/٢ ٢/١٩٩٣ ٩٣/٢ ٢/٩٣