التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٣ بنقل موظف بوزارة التربية والتعليم إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الاولى

1993/9 9/1993 93/9 9/93 ١٩٩٣/٩ ٩/١٩٩٣ ٩٣/٩ ٩/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل سعيد بن محمد بن سلطان السليماني – بوزارة التربية والتعليم – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م.
1993/9 9/1993 93/9 9/93 ١٩٩٣/٩ ٩/١٩٩٣ ٩٣/٩ ٩/٩٣