التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتحسين مدينة الرستاق

1993/11 11/1993 93/11 11/93 ١٩٩٣/١١ ١١/١٩٩٣ ٩٣/١١ ١١/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتحسين مدينة الرستاق، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل مدينة الرستاق

انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله بتحسين وتجميل المدن، تم اعتماد مشروع تحسين وتجميل مدينة الرستاق وذلك ضمن مشروعات الخطة الخمسية الرابعة وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع مع الجهات المختصة، ويقتضي المشروع تنفيذ الأعمال التالية ضمن إطار التحسين والتجميل:

١- إنشاء ازدواجية الطريق الرابط بين تقاطع الحزم ودوار مكتب الوالي.
٢- إنشاء طرق خدمة.
٣- إنشاء مواقف عامة للسيارات في أماكن مختلفة.
٤- تجميل الطريق العام بين دوار الرستاق ودوار المربا.
٥- تجميل الطريق العام بين دوار المربا ومنطقة المستشفى القديم.
٦- إنشاء طريق الوادي من المستشفى القديم إلى السوق القديم.
٧- تحسين وتجميل المنطقة الواقعة حول قلعة الحزم.
٨- تحسين وتجميل منطقة السوق القديم.
٩- تحسين وتجميل منطقة السوق الجديد.
١٠- تحسين وتجميل منطقة وسط المدينة.
١١- تحسين وتجميل المنطقة الواقعة حول قلعة الرستاق.
١٢- تحسين وتجميل المنطقة الواقعة حول بين قرن.
١٣- تحسين وتجميل منطقة المستشفى القديم.
١٤- تحسين وتجميل منطقة عين الكسفة والطرق المؤدية إليها.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم، وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1993/11 11/1993 93/11 11/93 ١٩٩٣/١١ ١١/١٩٩٣ ٩٣/١١ ١١/٩٣